تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 418

مساهمون:

ص٤١٨
( النظر الثالث ) في القسم والنشوز والشقاق : أما القسم : فللزوجة الواحدة ليلة ، وللاثنين ليلتان ، وللثلاث ثلاث ، والفاضل من الأربع ، له أن يضعه حيث شاء ، ولو كن أربعا فلكل واحدة ليلة ، ولا يجوز الإخلال إلا مع العذر أو الإذن ، والواجب المضاجعة ، لا المواقعة . ويختص الوجوب بالليل دون النهار ، وفي رواية الكرخي إنما عليه أن يكون عندها في ليلتها ويظل عندها في صبيحتها . ولو اجتمعت مع الحرة أمة بالعقد فللحرة ليلتان ، وللأمة ليلة ، والكتابية كالأمة ، ولا قسمة للموطوءة بالملك . ويختص البكر عند الدخول بثلاث إلى سبع ، والثيب بثلاث . ويستحب التسوية بين الزوجات في الإنفاق ، وإطلاق الوجه ، والجماع ، وأن يكون في صبيحة كل ليلة عند صاحبتها .
شرح
( د ) لا تعد ناشزا على الأول دون الثاني . وفائدته في أمور : كاستحقاق النذر ، والوقف ، والوصية ، وعدم حنثها لو حلفت : لا تنشز على زوج . ( القسم الثالث ) في القسم والنشوز والشقاق قال طاب ثراه : وفي رواية الكرخي إنما عليه أن يكون عندها في ليلتها ويظل عندها في صبيحتها . أقول : المشهور بين الأصحاب اختصاص القسم بالليل ، وقال ابن الجنيد :