( النظر الثالث ) في القسم والنشوز والشقاق :
أما القسم : فللزوجة الواحدة ليلة ، وللاثنين ليلتان ، وللثلاث ثلاث ،
والفاضل من الأربع ، له أن يضعه حيث شاء ، ولو كن أربعا فلكل
واحدة ليلة ، ولا يجوز الإخلال إلا مع العذر أو الإذن ، والواجب
المضاجعة ، لا المواقعة . ويختص الوجوب بالليل دون النهار ، وفي رواية
الكرخي إنما عليه أن يكون عندها في ليلتها ويظل عندها في صبيحتها .
ولو اجتمعت مع الحرة أمة بالعقد فللحرة ليلتان ، وللأمة ليلة ، والكتابية
كالأمة ، ولا قسمة للموطوءة بالملك . ويختص البكر عند الدخول بثلاث
إلى سبع ، والثيب بثلاث .
ويستحب التسوية بين الزوجات في الإنفاق ، وإطلاق
الوجه ، والجماع ، وأن يكون في صبيحة كل ليلة عند
صاحبتها .
شرح
( د ) لا تعد ناشزا على الأول دون الثاني .
وفائدته في أمور : كاستحقاق النذر ، والوقف ، والوصية ، وعدم حنثها لو حلفت :
لا تنشز على زوج .
( القسم الثالث ) في القسم والنشوز والشقاق
قال طاب ثراه : وفي رواية الكرخي إنما عليه أن يكون عندها في ليلتها ويظل
عندها في صبيحتها .
أقول : المشهور بين الأصحاب اختصاص القسم بالليل ، وقال ابن الجنيد :