شرح
وولي الحق من ليس بأهله ، قال : فقضى أن على الرجل النفقة ، وبيده الجماع
والطلاق ، وذلك السنة ( 1 ) .
( ج ) صحة هذا الشرط إذا وقع في العقد المنقطع ، وبطلان العقد والشرط في
الدائم ، قاله الشيخ في المبسوط ( 2 ) وبه قال قطب الدين الكيدري ( 3 ) .
( د ) بطلان الشرط دون العقد في الدائم ، وصحتها في المؤجل قاله ابن حمزة ( 4 ) .
( ه ) ظاهر العلامة في المختلف بطلان العقد والشرط في النكاحين ، لأنه بعد أن
حكى قول الشيخ في المبسوط : من أن الشرط إذا عاد بفساد العقد ، مثل أن يشترط
الزوجة أن لا يطأها فالنكاح باطل ، لأنه شرط يمنع المقصود بالعقد .
وقد روى أصحابنا أن العقد صحيح والشرط صحيح ، ولا يكون له وطئها ، فإن
أذنت له فيما بعد كان له ذلك ، قال : وعندي أن هذا يختص بعقد المتعة دون عقد
الدائم ، ثم حكى قول ابن إدريس ، ثم قال بعده : والوجه عندي ما قاله الشيخ في
المبسوط ، من بطلان العقد والشرط معا ، أما الشرط فلأنه مناف لمقتضى العقد ،
وأما العقد فلعدم الرضا به بدون الشرط ، ثم أجاب في آخر المسألة عن حجة المجوزين
بالطعن في سند الأحاديث ، وعن قوله عليه السلام : ( المؤمنون عند شروطهم ) بأنه
يختص بالشروط السائغة ، فهذا الشرط إن كان سائغا لم يحل له الافتضاض بعد
هامش
( 1 ) التهذيب : ج 7 ( 31 ) باب المهور والأجور ما ينعقد من النكاح من ذلك وما لا ينعقد ، ص 369
الحديث 60 .
( 2 ) المبسوط : ج 4 ، كتاب الصداق ، ص 304 س 2 قال : وعندي أن هذا يختص عقد المتعة دون
عقد الدوام .
( 3 ) المختلف : في الصداق ، ص 97 س 29 قال بعد نقل قول الشيخ في المبسوط : ومثله قال قطب
الدين الكيدري .
( 4 ) الوسيلة : في بيان ما يجوز عقد النكاح عليه من المهر ، ص 297 س 13 قال في الشروط الباطلة :
ولا يجامعها ، إلا في نكاح المتعة .