( الخامس ) لو أعطاها عوض المهر متاعا ، أو عبدا آبقا وشيئا ، ثم
طلق رجع بنصف المسمى دون العوض .
( السادس ) إذا شرط في العقد ما يخالف المشروع ، فسد الشرط دون
العقد والمهر ، كما لو شرطت ألا يتزوج أو لا يتسرى ، وكذا لو شرطت
تسليم المهر في أجل ، فإن تأخر عنه فلا عقد ،
أما لو شرطت أن لا يفتضها
صح ، ولو أذنت بعده جاز ، ومنهم من خص جواز الشرط بالمتعة .
شرح
والرجوع بالأرش ، أو مهر المثل على إشكال .
قال طاب ثراه : أما لو شرطت أن لا يفتضها صح ، ولو أذنت بعده جاز ، ومنهم
من خص جواز الشرط بالمتعة .
أقول : للأصحاب هنا خمسة أقوال :
( أ ) صحة العقد والشرط مطلقا ، أي سواء كان العقد دائما أو منقطعا ، ولو
أذنت بعد ذلك جاز فهنا حكمان .
تحريم الافتضاض ( 1 ) مع عدم الإذن ، وموجبه لزوم الوفاء بالشرط . وتسويغه
بعد الإذن ، لأن بالعقد ملك الاستمتاع ، وإنما كان الامتناع لمكان الشرط ، ولا مانع
من هذا الشرط ، فيكون لازما .
لقوله صلى الله عليه وآله : المؤمنون عند شروطهم ( 2 ) وقد زال برضاها .
ولرواية سماعة بن مهران عن الصادق عليه السلام قال : قلت له : رجل جاء
إلى امرأة فسألها أن تزوجه نفسها ؟ فقالت : أزوجك نفسي على أن تلتمس مني
ما شئت ، من نظر أو التماس ، وتنال مني ما ينال الرجل من أهله إلا أنك لا تدخل
هامش
( 1 ) افتض الجارية أزال بكارتها ، والافتضاض بالفاء بمعناه ( مجمع البحرين فضض ) .
( 2 ) عوالي اللئالي : ج 1 ص 218 الحديث 84 وص 293 الحديث 173 وج 2 ص 257 الحديث 7 وج 3
ص 217 الحديث 77 ولاحظ ما علق عليه