تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 405

مساهمون:

ص٤٠٥
شرح
والشيخ ( 1 ) والقاضي ( 2 ) على الثاني . احتج الشيخ بما رواه معلى بن خنيس قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام وأنا حاضر عن رجل تزوج امرأة على جارية له مدبرة ، قد عرفتها المرأة وتقدمت على ذلك ، وطلقها قبل أن يدخل بها ، قال : فقال : أرى للمرأة نصف خدمة المدبرة ، فيكون للمرأة يوم في الخدمة ، ويكون لسيدها الذي كان دبرها يوم في الخدمة ، قيل له : وإن ماتت المدبرة قبل المرأة والسيد لمن يكون الميراث ؟ قال : يكون نصف ما تركت للمرأة ، ونصفها الآخر لسيدها الذي دبرها ( 3 ) . وفي الطريق قول ينشأ من معلى ، فإن فيه خلافا ( 4 ) . فرع على قول الشيخ رحمه الله يقيد ذلك بكونها عالمة بالتدبير ، كما تضمنته الرواية ، ولو لم تكن عالمة كان لها إلزام الزوج بالرجوع ، وإن لم يرجع كان لها فسخ المهر
هامش
( 1 ) النهاية : باب المهور ، ص 473 س 4 قال : وإذا عقد لها على جارية مدبرة إلى قوله فإذا مات المدبر صارت حرة الخ . ( 2 ) المهذب : ج 2 باب الصداق ، ص 206 س 9 قال : وإذا تزوج امرأة وجعل مهرها جارية مدبرة إلى قوله : انعتقت المدبرة الخ . ( 3 ) التهذيب : ج 7 ( 31 ) باب المهور والأجور ، وما ينعقد من النكاح من ذلك وما لا ينعقد ، ص 367 الحديث 49 . ( 4 ) قال النجاشي : ضعيف جدا لا يعول عليه ، وقال ابن الغضائري : لا أرى الاعتماد في حديثه ، وقال الشيخ أبو جعفر الطوسي : أنه كان من قوام أبي عبد الله عليه السلام وكان محمودا عنده ومضى على منهاجه ، وقال المحقق الوحيد في جملة من كلامه : ويظهر من مهج الدعوات لابن طاوس وغيره كونه من أشهر وكلاء الصادق عليه السلام وأجلهم ، وأنه قتل بسبب ذلك ، وأنه كان يجئ الأموال إليه ( تلخيص من تنقيح المقال ج 3 ص 230 ) .