تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 407

مساهمون:

ص٤٠٧
شرح
فرجك في فرجي ، وتتلذذ بما شئت ، فإني أخاف الفضيحة ، قال : ليس له إلا ما اشترط ( 1 ) . وعن إسحاق بن عمار عن الصادق عليه السلام قال : قلت له : رجل تزوج بجارية عاتق ( 2 ) على أن لا يفتضها ، ثم أذنت له بعد ذلك ، فقال : إذا أذنت له فلا بأس ( 3 ) وهو مذهب الشيخ في النهاية ( 4 ) . ( ب ) بطلان الشرط خاصة وصحة العقد فيهما ، فله الوطي وإن لم ترض قاله القاضي ( 5 ) وابن إدريس ( 6 ) وفخر المحققين ( 7 ) ولعل وجهه ما ثبت من كون الشرط الفاسد لا يوجب فسادا في العقد ، كما لو شرط أن لا يتزوج عليها ، أو لا يتسرى . ولما رواه محمد بن قيس عن الباقر عليه السلام قال : قضى علي عليه السلام في رجل تزوج امرأة وأصدقها ، واشترط أن بيدها الجماع والطلاق قال : خالف السنة
هامش
( 1 ) التهذيب : ج 7 ( 31 ) باب المهور والأجور وما ينعقد من النكاح من ذلك وما لا ينعقد ، ص 369 الحديث 58 . ( 2 ) العاتق : الشابة أول ما تدرك ، وقيل : هي التي لم بتن من والديها ولم تزوج وقد أدركت وشبت ( النهاية لغة عتق ) . ( 3 ) التهذيب : ج 7 ( 31 ) باب المهور والأجور وما ينعقد من النكاح من ذلك وما لا ينعقد ، ص 369 الحديث 59 . ( 4 ) النهاية : باب المهور وما ينعقد به النكاح وما لا ينعقد ص 474 س 5 قال : فإن شرطت عليه في حال العقد إلى قوله : فإن أذنت جاز . ( 5 ) المهذب : ج 2 باب الصداق وأحكامه ص 207 س 4 قال بعد نقل قول الشيخ : ( والأولى ما ذكرناه ) أي كون الشرط باطلا . ( 6 ) السرائر : باب المهور ، ص 303 س 18 قال بعد نقل قول الشيخ : والذي يقتضيه أصول المذهب أن الشرط باطل الخ . ( 7 ) الإيضاح : ج 3 ، في المهر ، ص 207 س 19 قال بعد نقل مختار ابن إدريس : وهو الأقوى عندي .