شرح
فرجك في فرجي ، وتتلذذ بما شئت ، فإني أخاف الفضيحة ، قال : ليس له إلا
ما اشترط ( 1 ) .
وعن إسحاق بن عمار عن الصادق عليه السلام قال : قلت له : رجل تزوج
بجارية عاتق ( 2 ) على أن لا يفتضها ، ثم أذنت له بعد ذلك ، فقال : إذا أذنت له
فلا بأس ( 3 ) وهو مذهب الشيخ في النهاية ( 4 ) .
( ب ) بطلان الشرط خاصة وصحة العقد فيهما ، فله الوطي وإن لم ترض قاله
القاضي ( 5 ) وابن إدريس ( 6 ) وفخر المحققين ( 7 ) ولعل وجهه ما ثبت من كون الشرط
الفاسد لا يوجب فسادا في العقد ، كما لو شرط أن لا يتزوج عليها ، أو لا يتسرى .
ولما رواه محمد بن قيس عن الباقر عليه السلام قال : قضى علي عليه السلام في
رجل تزوج امرأة وأصدقها ، واشترط أن بيدها الجماع والطلاق قال : خالف السنة
هامش
( 1 ) التهذيب : ج 7 ( 31 ) باب المهور والأجور وما ينعقد من النكاح من ذلك وما لا ينعقد ، ص 369
الحديث 58 .
( 2 ) العاتق : الشابة أول ما تدرك ، وقيل : هي التي لم بتن من والديها ولم تزوج وقد أدركت وشبت
( النهاية لغة عتق ) .
( 3 ) التهذيب : ج 7 ( 31 ) باب المهور والأجور وما ينعقد من النكاح من ذلك وما لا ينعقد ، ص 369
الحديث 59 .
( 4 ) النهاية : باب المهور وما ينعقد به النكاح وما لا ينعقد ص 474 س 5 قال : فإن شرطت عليه في
حال العقد إلى قوله : فإن أذنت جاز .
( 5 ) المهذب : ج 2 باب الصداق وأحكامه ص 207 س 4 قال بعد نقل قول الشيخ : ( والأولى
ما ذكرناه ) أي كون الشرط باطلا .
( 6 ) السرائر : باب المهور ، ص 303 س 18 قال بعد نقل قول الشيخ : والذي يقتضيه أصول المذهب
أن الشرط باطل الخ .
( 7 ) الإيضاح : ج 3 ، في المهر ، ص 207 س 19 قال بعد نقل مختار ابن إدريس : وهو الأقوى عندي .