تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 40

مساهمون:

ص٤٠
الثالثة : إذا زوجه مدعيا وكالته ، فأنكر الموكل ، فالقول قول المنكر مع يمينه ، وعلى الوكيل مهرها ، وروي نصف مهرها لأنه ضيع حقها ، وعلى الزوج أن يطلقها إن كان وكل
شرح
بموافقة الأصحاب ( 1 ) . ( ب ) مقابله ، وضابطه من قبض العين لنفعه ومصلحته كالمستعير والمسترهن والمستأجر . ( ج ) من قبض العين ونفعها مشترك بين المالك والقابض كالمضارب والوكيل بجعل ، فمن غلب جانب النفع اعتبر قول المالك ، ومن غلب جانب الأمانة اعتبر قول العامل . قال طاب ثراه : إذا زوجه مدعيا وكالته ، فأنكر الموكل ، فالقول قول المنكر مع يمينه ، وعلى الوكيل مهرها ، وروي نصف مهرها ، لأنه ضيع حقها ، وعلى الزوج أن يطلقها إن كان وكل . أقول : في المسألة ثلاثة أقوال : الأول : وجوب المهر كملا على الوكيل ، بوجوه ثلاثة : ( أ ) إنه ضيع حقها بترك الإشهاد على الوكالة ، فعليه ضمانها . ( ب ) إن المهر يجب كله بالعقد ، وإنما ينتصف بالطلاق ، ولم يحصل . ( ج ) إنه العار لها بالعقد عليها ومنع الأزواج منها ، وهو مذهب الشيخ في النهاية ( 2 ) وتبعه القاضي ( 3 ) واختاره العلامة في كتاب فتواه ( 4 ) .
هامش
( 1 ) ( 2 ) النهاية : باب الوكالات ص 319 س 3 قال : وإن عقد له على التي أمره إلى أن قال : لزم الوكيل أيضا مهر المرأة الخ . ( 3 ) المختلف : في الوكالة ص 159 س 25 قال بعد نقل قول النهاية : وبه قال ابن البراج . ( 4 )