شرح
( أ ) القول قول المالك في عدم الرد ، لأنه الأصل ولقوله عليه السلام على اليد
ما أخذت حتى تؤدي ( 1 ) سواء كان بجعل أو لا ، وهو قول ابن إدريس ( 2 ) وهو
مذهب المصنف في الشرائع ( 3 ) .
( ب ) القول قول المالك إن كان بجعل ، وإن لم يكن بجعل فالقول قول الوكيل
لأنه أمين قبض المال لمنفعة غيره دون منفعته كالمودع وهو قول الشيخ في المبسوط ( 4 )
وبه قال القاضي ( 5 ) والمصنف في النافع ( 6 ) .
تنبيه
الأمناء على ثلاثة أقسام :
( أ ) من يقبل قوله في الرد إجماعا ، وضابطه من قبض العين لنفع المالك ، وهو
محسن محض ، فيقبل قوله في ردها حذرا من مقابلة الإحسان بالإساءة ، كالمستودع ،
واستشكله العلامة من حيث أن الأصل عدم الرد ( 7 ) وجزم به في كتاب فتواه
هامش
( 1 ) عوالي اللئالي : ج 1 ص 224 الحديث 106 وص 389 الحديث 22 وج 2 ص 345 الحديث 10
وج 3 ص 246 الحديث 2 وص 251 الحديث 3 ولاحظ ما علق عليه .
( 2 ) السرائر : باب الوكالة ص 175 س 1 قال : فالذين لا ضمان عليهم فهم الوكيل إلى أن قال :
والذي يقتضيه أصولنا أن المستام لا ضمان عليه الخ .
( 3 ) الشرائع : في التنازع ، الثانية : إذا اختلفا في دفع المال إلى الموكل إلى أن قال : وقيل : القول قول
المالك وهو أشبه .
( 4 ) المبسوط : ج 2 كتاب الوكالة ص 372 س 12 قال : فإن اختلفا في الرد إلى أن قال : فإن كان
وكيلا بغير جعل قبل قوله الخ .
( 5 ) المختلف : في الوكالة ص 160 س 26 قال بعد نقل قول المبسوط : وكذا قال ابن البراج .
( 6 ) لاحظ عبارة المختصر النافع .
( 7 ) المختلف : في الوكالة ص 160 س 28 قال : وفي الودعي إشكال .