تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 399

مساهمون:

ص٣٩٩
شرح
من أصحابنا ( 1 ) ( 2 ) . ويؤيده رواية زرارة عن الباقر عليه السلام قال : إذا تزوج الرجل المرأة ثم خلا بها ، فأعلق عليها بابا ، أو أرخى عليها سترا ، ثم طلقها ، فقد وجب الصداق ، وخلاؤه بها دخول ( 3 ) . وقال الصدوق في المقنع : إذا تزوج الرجل المرأة ، فأرخى الستر ، أو أغلق الباب ، ثم أنكرا جميعا المجامعة ، فلا تصدقان ، لأنها تدفع عن نفسه العدة ، ويدفع عن نفسه المهر ( 4 ) . ومستنده رواية أبي بصير عن الصادق عليه السلام قال : قلت له : الرجل يتزوج المرأة فيرخي عليه وعليها الستر ، أو يغلق الباب ، ثم يطلقها ، فقيل للمرأة ، هل أتاك ؟ فتقول : لا ، ما أتاني ، ويسأل هو هل أتيتها ؟ فيقول : لم آتها ، قال : فقال : لا يصدقان ، وذلك أنها تريد أن تدفع العدة عن نفسها ، ويريد هو أن يدفع المهر ( 5 ) وحملها الشيخ على تهمة الزوجين ( 6 ) . ( ب ) اشتراط قيد آخر مع الخلوة ، وهو أحد أمور أربعة :
هامش
( 1 ) التهذيب : ج 7 ( 41 ) باب من الزيادات في فقه النكاح ص 464 الحديث 71 - 721 وفي الإستبصار ج 3 ( 140 ) باب ما يوجب المهر كاملا ص 227 الحديث 5 - 6 . ( 2 ) النهاية : باب المهور ص 471 س 7 قال : ومتى خلا الرجل بامرأته إلى قوله : وجب عليه المهر الخ . وفي الخلاف : كتاب الصداق مسألة 42 قال : وذهبت طائفة إلى أن الخلوة كالدخول يستقر بها المهر إلى قوله : وبه قال قوم من أصحابنا الخ . ( 3 ) تقدم نقله عن التهذيب آنفا في حديث 71 . ( 4 ) المقنع : باب بد والنكاح ص 109 س 9 قال : وإذا تزوج الرجل فأرخى الستر الخ . ( 5 ) التهذيب : ج 7 ( 41 ) باب من الزيادات في فقه النكاح ص 465 الحديث 73 ( 6 ) التهذيب : ج 7 ، ص 465 س 1 قال بعد نقل الحديث ما لفظه ( لأن هذين الخبرين محمولان على أنه إذا كان الرجل والمرأة متهمين الخ ) .
المهذب البارع — صفحة 399 | ابن فهد الحلي / الشيخ مجتبى العراقي