شرح
من أصحابنا ( 1 ) ( 2 ) .
ويؤيده رواية زرارة عن الباقر عليه السلام قال : إذا تزوج الرجل المرأة ثم
خلا بها ، فأعلق عليها بابا ، أو أرخى عليها سترا ، ثم طلقها ، فقد وجب الصداق ،
وخلاؤه بها دخول ( 3 ) .
وقال الصدوق في المقنع : إذا تزوج الرجل المرأة ، فأرخى الستر ، أو أغلق
الباب ، ثم أنكرا جميعا المجامعة ، فلا تصدقان ، لأنها تدفع عن نفسه العدة ، ويدفع
عن نفسه المهر ( 4 ) .
ومستنده رواية أبي بصير عن الصادق عليه السلام قال : قلت له : الرجل يتزوج
المرأة فيرخي عليه وعليها الستر ، أو يغلق الباب ، ثم يطلقها ، فقيل للمرأة ، هل
أتاك ؟ فتقول : لا ، ما أتاني ، ويسأل هو هل أتيتها ؟ فيقول : لم آتها ، قال : فقال :
لا يصدقان ، وذلك أنها تريد أن تدفع العدة عن نفسها ، ويريد هو أن يدفع المهر ( 5 )
وحملها الشيخ على تهمة الزوجين ( 6 ) .
( ب ) اشتراط قيد آخر مع الخلوة ، وهو أحد أمور أربعة :
هامش
( 1 ) التهذيب : ج 7 ( 41 ) باب من الزيادات في فقه النكاح ص 464 الحديث 71 - 721 وفي
الإستبصار ج 3 ( 140 ) باب ما يوجب المهر كاملا ص 227 الحديث 5 - 6 .
( 2 ) النهاية : باب المهور ص 471 س 7 قال : ومتى خلا الرجل بامرأته إلى قوله : وجب عليه المهر الخ .
وفي الخلاف : كتاب الصداق مسألة 42 قال : وذهبت طائفة إلى أن الخلوة كالدخول يستقر بها المهر إلى
قوله : وبه قال قوم من أصحابنا الخ .
( 3 ) تقدم نقله عن التهذيب آنفا في حديث 71 .
( 4 ) المقنع : باب بد والنكاح ص 109 س 9 قال : وإذا تزوج الرجل فأرخى الستر الخ .
( 5 ) التهذيب : ج 7 ( 41 ) باب من الزيادات في فقه النكاح ص 465 الحديث 73
( 6 ) التهذيب : ج 7 ، ص 465 س 1 قال بعد نقل الحديث ما لفظه ( لأن هذين الخبرين محمولان على
أنه إذا كان الرجل والمرأة متهمين الخ ) .