تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 398

مساهمون:

ص٣٩٨
شرح
واختصت بزيادة الترجيح بعمل الأصحاب ، وتأيدت أيضا بالنظر ، إذ العقد يوجب المهر وينتصف بالطلاق ، ولم يحصل . ( د ) موت الزوجة في المشهور ، وهو المفيد ( 1 ) وبه قال ابن حمزة ( 2 ) وابن إدريس ( 3 ) والقاضي في المهذب ( 4 ) وخالف الشيخ ( 5 ) والقاضي في الكامل ( 6 ) وقطب الدين الكيدري ( 5 ) وأوجبوا النصف خاصة ، وربما حمل على غير ذات الولد ، فيكون له الصنف بالميراث . ( ه‍ ) الخلوة التامة : وهي المعركة العظيمة بين الفقهاء : ونعني بالتامة إرخاء الستر ، أو إغلاق الباب وعدم حصول مانع في الزوج كالعنن ، أو في المرأة كالرتق ، واختلفت فيه عبارات الأصحاب ، وتعددت آراؤهم ، والمرجع فيها عند التحقيق إلى أربعة مذاهب : ( أ ) أنها قائمة مقام الدخول في تقرير المهر ، حكاه الشيخ في الكتابين عن قوم
هامش
( 1 ) المختلف : في الصداق ، ص 96 س 7 قال : بعد نقل قول ابن إدريس : وهو اختيار شيخنا المفيد أحكام النساء وهو الصحيح الخ . ( 2 ) تقدم آنفا حيث قال : بالدخول والموت وارتداد الزوج . ( 3 ) السرائر : باب المهور ص 302 س 23 قال : ومتى مات أحد الزوجين قبل الدخول استقر المهر جميعه الخ . ( 4 ) المهذب : ج 2 باب الصداق ص 205 س 1 قال : وإن ماتت المرأة إلى قوله : جاز لورثتها المطالبة به . ( 5 ) النهاية : باب المهور ص 471 س 15 قال : وإن ماتت المرأة قبل الدخول بها كان لأوليائها نصف المهر . ( 6 ) المختلف : في الصداق ، ص 96 س 24 قال بعد نقل قول الشيخ في النهاية : وتبعه ابن البراج في الكامل إلى قوله : وقطب الدين الكيدري تابع الشيخ أيضا . ( 7 ) المختلف : في الصداق ، ص 96 س 24 قال بعد نقل قول الشيخ في النهاية : وتبعه ابن البراج في الكامل إلى قوله : وقطب الدين الكيدري تابع الشيخ أيضا .
المهذب البارع — صفحة 398 | ابن فهد الحلي / الشيخ مجتبى العراقي