شرح
واختصت بزيادة الترجيح بعمل الأصحاب ، وتأيدت أيضا بالنظر ، إذ العقد
يوجب المهر وينتصف بالطلاق ، ولم يحصل .
( د ) موت الزوجة في المشهور ، وهو المفيد ( 1 ) وبه قال ابن حمزة ( 2 ) وابن
إدريس ( 3 ) والقاضي في المهذب ( 4 ) وخالف الشيخ ( 5 ) والقاضي في الكامل ( 6 )
وقطب الدين الكيدري ( 5 ) وأوجبوا النصف خاصة ، وربما حمل على غير ذات
الولد ، فيكون له الصنف بالميراث .
( ه ) الخلوة التامة : وهي المعركة العظيمة بين الفقهاء : ونعني بالتامة إرخاء
الستر ، أو إغلاق الباب وعدم حصول مانع في الزوج كالعنن ، أو في المرأة كالرتق ،
واختلفت فيه عبارات الأصحاب ، وتعددت آراؤهم ، والمرجع فيها عند التحقيق إلى
أربعة مذاهب :
( أ ) أنها قائمة مقام الدخول في تقرير المهر ، حكاه الشيخ في الكتابين عن قوم
هامش
( 1 ) المختلف : في الصداق ، ص 96 س 7 قال : بعد نقل قول ابن إدريس : وهو اختيار شيخنا المفيد
أحكام النساء وهو الصحيح الخ .
( 2 ) تقدم آنفا حيث قال : بالدخول والموت وارتداد الزوج .
( 3 ) السرائر : باب المهور ص 302 س 23 قال : ومتى مات أحد الزوجين قبل الدخول استقر المهر
جميعه الخ .
( 4 ) المهذب : ج 2 باب الصداق ص 205 س 1 قال : وإن ماتت المرأة إلى قوله : جاز لورثتها المطالبة
به .
( 5 ) النهاية : باب المهور ص 471 س 15 قال : وإن ماتت المرأة قبل الدخول بها كان لأوليائها نصف
المهر .
( 6 ) المختلف : في الصداق ، ص 96 س 24 قال بعد نقل قول الشيخ في النهاية : وتبعه ابن
البراج في الكامل إلى قوله : وقطب الدين الكيدري تابع الشيخ أيضا .
( 7 ) المختلف : في الصداق ، ص 96 س 24 قال بعد نقل قول الشيخ في النهاية : وتبعه ابن
البراج في الكامل إلى قوله : وقطب الدين الكيدري تابع الشيخ أيضا .