تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 396

مساهمون:

ص٣٩٦
شرح
إذا دخل بها ( 1 ) . وأجيب : بأن الوجوب أعم من الاستقرار ، فلا يستلزمه ، والسقوط لا يمنع الوجوب كما في الارتداد ، والسبب الناقل هنا الطلاق بنص القرآن في قوله تعالى : ( وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم ) ( 2 ) والروايات محمولة على الاستقرار جمعا بين الأدلة ، ولأنه المفهوم من الوجوب في الأغلب . وتظهر الفائدة في مسائل : ( أ ) في نماء المتجدد فيما بين العقد والطلاق ، فعلى المشهور يكون للمرأة ، وعنده لهما . ( ب ) لو خلعها على مهرها ، أو طلقها عليه ، أو وهبته إياه ، أو أبرأته منه ، رجع عليها بالنصف على المشهور ، ولا يرجع عليها بشئ عنده . ( ج ) لو كان المهر نصابا وأقبضها إياه ، ثم طلقها بعد مضي الحول ، وجب الزكاة عليها عندنا ، ولا يجب عنده ، لأنها لم تملك نصابا تاما . ( د ) لو كان المهر معينا لم يجز لها التصرف فيه إلا بإذنه عنده ، لتحقق الشركة ، ويجوز على المشهور . ( ه‍ ) لو كان معينا وباعته من غير إذنه ، صح على المشهور ، ووقف على إجازته في النصف الآخر عنده . ( و ) لو كان معينا وحجر عليه لفلس ، لم يتعلق به الحجر على المشهور ، وتتعلق بنصفه عنده .
هامش
( 1 ) التهذيب : ج 7 ( 41 ) باب من الزيادات في فقه النكاح ، ص 464 الحديث 68 . ( 2 ) البقرة : 237 .