شرح
إذا دخل بها ( 1 ) .
وأجيب : بأن الوجوب أعم من الاستقرار ، فلا يستلزمه ، والسقوط لا يمنع
الوجوب كما في الارتداد ، والسبب الناقل هنا الطلاق بنص القرآن في قوله تعالى :
( وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف
ما فرضتم ) ( 2 ) والروايات محمولة على الاستقرار جمعا بين الأدلة ، ولأنه المفهوم من
الوجوب في الأغلب .
وتظهر الفائدة في مسائل :
( أ ) في نماء المتجدد فيما بين العقد والطلاق ، فعلى المشهور يكون للمرأة ، وعنده
لهما .
( ب ) لو خلعها على مهرها ، أو طلقها عليه ، أو وهبته إياه ، أو أبرأته منه ، رجع
عليها بالنصف على المشهور ، ولا يرجع عليها بشئ عنده .
( ج ) لو كان المهر نصابا وأقبضها إياه ، ثم طلقها بعد مضي الحول ، وجب
الزكاة عليها عندنا ، ولا يجب عنده ، لأنها لم تملك نصابا تاما .
( د ) لو كان المهر معينا لم يجز لها التصرف فيه إلا بإذنه عنده ، لتحقق الشركة ،
ويجوز على المشهور .
( ه ) لو كان معينا وباعته من غير إذنه ، صح على المشهور ، ووقف على إجازته
في النصف الآخر عنده .
( و ) لو كان معينا وحجر عليه لفلس ، لم يتعلق به الحجر على المشهور ، وتتعلق
بنصفه عنده .
هامش
( 1 ) التهذيب : ج 7 ( 41 ) باب من الزيادات في فقه النكاح ، ص 464 الحديث 68 .
( 2 ) البقرة : 237 .