شرح
( ز ) لو مات أحد الزوجين استقر الجميع على المشهور ، لوجوبه بالعقد ، وحصول
التنصيف بالطلاق ولم يحصل ، ويجب النصف عنده .
( ح ) يحسب النصف من أموالها ويخرج عن ماله عنده ، وعلى المشهور جميع المهر ،
فيفيد وجوب الخمس والحج ومنع الأخذ من الزكاة .
الثانية : فيما يوجب تقرير المسمى ، وانحصر فيه خمسة أقوال ، ووقع الإجماع على نفي
السادس .
( أ ) غيبوبة الحشفة قبلا أو دبرا ، وإن كان الوطء حراما كما في الحيض
والإحرام ، لأنه يوجبه في الشبهة ابتداء ، ففي الصحيح تقريرا أولى .
( ب ) ارتداد الزوج في القول الأظهر ، وقد صرح به ابن حمزة ، فقال : تستقر المهر
المعين بثلاثة أشياء : بالدخول والموت وارتداد الزوج ( 1 ) .
( ج ) موت الزوج على قول الأكثر ، خلافها للصدوق في المقنع ، حيث أوجب
النصف ( 2 ) معولا على صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام في الرجل
يموت وتحته امرأة لم يدخل بها ، قال : لها نصف المهر ، ولها الميراث كاملا ، وعليها العدة ( 3 ) .
وعورضت بصحيحة منصور بن حازم عن الصادق عليه السلام أنه سأله عن
الرجل يتزوج المرأة ، فيموت عنها قبل أن يدخل بها ، قال : لها صداقها كاملا ،
وترثه ، وتعتد بأربعة أشهر وعشرا ( 4 ) .
هامش
( 1 ) الوسيلة : في بيان ما يجوز عقد النكاح عليه من المهر ، ص 297 س 5 قال : ويستقر بأحد ثلاثة
أشياء الخ .
( 2 ) المقنع : باب الطلاق ، ص 120 س 21 قال : والمتوفى عنها زوجها إلى قوله : إن لم يكن دخل بها
وقد فرض لها مهرا فلها نصفه ، وهو الذي أعتمده وأفتى به .
( 3 ) التهذيب : ج 8 ( 6 ) باب عدد النساء ، ص 144 الحديث 98 .
( 4 ) التهذيب : ج 8 ( 6 ) باب عدد النساء ، ص 146 الحديث 107 وتمامه ( كعدة المتوفى عنها زوجها .