شرح
( أ ) الوقاع .
( ب ) الإنزال بالنظر .
( ج ) القبلة .
( د ) اللمس .
إيما حصل التلذذ به وجب على الزوج كمال المهر ، ومع عدمها يجب النصف
في نفس الأمر ، ولا يحل لها المطالبة بالأكثر منه ، وإن وجب قبول قولها في الظاهر
قاله أبو علي ( 1 ) ويبطله إجماع الأصحاب على وجوب النصف في العنة مع الخلوة بها
والإمهال معها حولا كاملا .
( ج ) وجود الخلوة مع عدم الدخول ، كعدمها ، والقول قول الزوج مع يمينه في
عدم الوطء ، حكاه الشيخ في الكتابين قال : وهو ظاهر في روايات أصحابنا ( 2 ) ( 3 )
وهو اختيار المصنف ( 4 ) والعلامة في أكثر كتبه ( 5 ) .
احتجوا برواية يونس بن يعقوب عن الصادق عليه السلام قال : سمعته يقول :
لا يوجب المهر إلا الوقاع في الفرج ( 6 ) .
هامش
( 1 ) المختلف : في الصداق ص 95 س 29 قال : وقال ابن الجنيد إلى قوله : هو الوقاع أو ما قام مقامه
من تسليم المرأة نفسها الخ .
( 2 ) الخلاف : كتاب الصداق ، مسألة 42 قال : فذهبت طائفة إلى أن وجود هذه الخلوة وعدمها سواء
الخ .
( 3 ) النهاية : باب المهور ، ص 471 س 10 قال : فإن أمكن الزوج إقامة البينة إلى قوله : لم يلزمه أكثر من
نصف المهر .
( 4 ) لاحظ مختاره في النافع .
( 5 ) المختلف : في الصداق ص 96 س 3 قال : والمعتمد أن الخلوة بمجردها لا يوجب المهر . وفي القواعد :
في المهر ص 37 س 16 قال : وإنما يتقرر كمال المهر بالوطء أو موت أحد الزوجين ، لا بالخلوة على الأقوى .
( 6 ) التهذيب : ج 7 ( 41 ) باب من الزيادات في فقه النكاح ص 464 الحديث 67 .