تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 400

مساهمون:

ص٤٠٠
شرح
( أ ) الوقاع . ( ب ) الإنزال بالنظر . ( ج ) القبلة . ( د ) اللمس . إيما حصل التلذذ به وجب على الزوج كمال المهر ، ومع عدمها يجب النصف في نفس الأمر ، ولا يحل لها المطالبة بالأكثر منه ، وإن وجب قبول قولها في الظاهر قاله أبو علي ( 1 ) ويبطله إجماع الأصحاب على وجوب النصف في العنة مع الخلوة بها والإمهال معها حولا كاملا . ( ج ) وجود الخلوة مع عدم الدخول ، كعدمها ، والقول قول الزوج مع يمينه في عدم الوطء ، حكاه الشيخ في الكتابين قال : وهو ظاهر في روايات أصحابنا ( 2 ) ( 3 ) وهو اختيار المصنف ( 4 ) والعلامة في أكثر كتبه ( 5 ) . احتجوا برواية يونس بن يعقوب عن الصادق عليه السلام قال : سمعته يقول : لا يوجب المهر إلا الوقاع في الفرج ( 6 ) .
هامش
( 1 ) المختلف : في الصداق ص 95 س 29 قال : وقال ابن الجنيد إلى قوله : هو الوقاع أو ما قام مقامه من تسليم المرأة نفسها الخ . ( 2 ) الخلاف : كتاب الصداق ، مسألة 42 قال : فذهبت طائفة إلى أن وجود هذه الخلوة وعدمها سواء الخ . ( 3 ) النهاية : باب المهور ، ص 471 س 10 قال : فإن أمكن الزوج إقامة البينة إلى قوله : لم يلزمه أكثر من نصف المهر . ( 4 ) لاحظ مختاره في النافع . ( 5 ) المختلف : في الصداق ص 96 س 3 قال : والمعتمد أن الخلوة بمجردها لا يوجب المهر . وفي القواعد : في المهر ص 37 س 16 قال : وإنما يتقرر كمال المهر بالوطء أو موت أحد الزوجين ، لا بالخلوة على الأقوى . ( 6 ) التهذيب : ج 7 ( 41 ) باب من الزيادات في فقه النكاح ص 464 الحديث 67 .