تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 393

مساهمون:

ص٣٩٣
شرح
ووجهه : أن العقد لا يجوز خلوه عن عوض ، لوقوع التراضي عليه ، وليس معينا حتى يرجع إليه ، ومهر المثل يتبع الدخول ولم يحصل ، فيتعين المتعة . ولصحيحة محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام في رجل يزوج امرأة على حكمها ، أو على حكمه ، فمات أو ماتت قبل أن يدخل بها ، فقال : لها المتعة والميراث ، ولا مهر لها ( 1 ) . ( ج ) لا شئ لها قاله ابن إدريس ( 2 ) لأن مهر المثل يتبع الدخول ، والمتعة يجب بالطلاق ، وليس أحدهما حاصلا ، وهو مذهب الشيخ في المبسوط ( 3 ) وظاهر الخلاف ( 4 ) وصرح به ابن إدريس إذا كان الحاكم المرأة وماتت ( 5 ) ، ولم يذكر حكم موته إذا كان هو الحاكم ، والظاهر المساواة . والمعتمد قول النهاية ، وهو اختيار المصنف ( 6 ) والعلامة في المختلف ( 7 ) . ( القسم الثاني ) وهو تفويض البضع : وهو تراضي الزوجين بإيقاع العقد من غير مهر ، إما بإغفاله ، أو بإشراط سقوطه ، كقولها : زوجتك نفسي ، فيقول قبلت ،
هامش
( 1 ) التهذيب : ج 7 ( 31 ) باب المهور والأجور ، ص 365 قطعة من حديث 44 . ( 2 ) السرائر : باب المهور ، ص 302 س 34 قال : وقد روي أنه إذا مات الرجل أو ماتت المرأة قبل أن يحكما إلى قوله بعد أسطر : والأصل براءة الذمة . ( 3 ) المبسوط : ج 4 كتاب الصداق ص 296 س 1 قال : إذا وقعت الفرقة بالوفاة إلى قوله : والثاني لا مهر لها . ( 4 ) الخلاف : كتاب الصداق مسألة 18 قال : إذا مات أحدهما قبل الفرض وقبل الدخول فلا مهر لها . ( 5 ) السرائر : باب المهور ، ص 303 س 1 قال : والأولى القول بأنه لا يلزم الزوج شئ بعد موت المرأة إذا كان قد تزوجها على حكمها . ( 6 ) لاحظ اختياره في النافع . ( 7 ) المختلف : في الصداق ، ص 97 س 4 قال : والوجه ما قاله الشيخ في النهاية .