تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 388

مساهمون:

ص٣٨٨
ولا يجوز عقد المسلم على الخمر ، ولو عقد صح ، ولها مع الدخول مهر المثل ، وقيل : يبطل العقد .
شرح
الزائد في بيت المال ، فقامت إليه امرأة من أخريات الناس ، فقالت : وما أنت يا بن الخطاب تمنعنا ما أباحه الله لنا ! ؟ فقال : وأين ذلك من كتاب الله ؟ فقالت قوله تعالى : ( وإن آتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا ) ( 1 ) فقال أيهما الناس على رسلكم ، رجل أخطأ وامرأة أصابت ( 2 ) . قال طاب ثراه : ولا يجوز عقد المسلم على الخمر ، ولو عقد صح ، ولها مع الدخول مهر المثل ، وقيل : يبطل العقد أقول : هنا مسألتان . الأولى : إذا عقد المسلم على خمر أو خنزير هل يصح العقد أو يبطل ؟ فيه مذهبان : ( أ ) الصحة ، وهو مذهب الشيخ في الخلاف ( 3 ) والمبسوط ( 4 ) ، وبه قال : ابن حمزة ( 5 )
هامش
( 1 ) النساء : 20 . ( 2 ) رواه أكثر أصحاب الحديث في مسانيدهم وتفاسيرهم بألفاظ متفاوتة ومعاني متقاربة لاحظ سنن البيهقي : ج 7 كتاب النكاح ص 233 وتفسير الدر المنثور للسيوطي : ج 2 ص 466 في تفسيره لآية 21 من سورة النساء ، وتفسير الكشاف للزمخشري : ج 1 ص 491 في تفسيره لآية من سورة النساء ولاحظ ذيله حيث قال : أخرجه أصحاب السنن وابن حيان والحاكم وأحمد والدارمي وابن أبي شيبة والطبراني الخ . ( 3 ) الخلاف : كتاب الصداق ، مسألة 1 قال : إذا عقد على مهر فاسد مثل الخمر والخنزير إلى قوله : فسد المهر ولم يفسد النكاح . ( 4 ) المبسوط : ج 4 ، كتاب الصداق ، ص 272 س 11 قال : إذا عقد النكاح بمهر فاسد إلى قوله : كان العقد صحيحا الخ . ( 5 ) الوسيلة : في بيان ما يجوز عقد النكاح عليه من المهر ص 296 س 13 قال : فإن كان مسلما سقط المسمى ولزم مهر المثل : مثل من عقد على خمر أو خنزير الخ .
المهذب البارع — صفحة 388 | ابن فهد الحلي / الشيخ مجتبى العراقي