تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 389

مساهمون:

ص٣٨٩
شرح
وأبو علي ( 1 ) وابن زهرة ( 2 ) وابن إدريس ( 3 ) واختاره المصنف ( 4 ) والعلامة في أكثر كتبه ( 5 ) وتوقف في المختلف ( 6 ) . ( ب ) البطلان : وهو مذهب النهاية ( 7 ) وبه قال القاضي ( 8 ) والتقي ( 9 ) والمفيد في المقنعة ( 10 ) احتج الأولون : بأن ذكر المهر ليس شرطا في صحة العقد ، فإذا ذكر ما هو فاسد لم يكن أكثر مما لم يذكر أصلا ، فيكون وجوده كعدمه . ولأنهما عقدان يصح أن
هامش
( 1 ) المختلف : في الصداق ص 93 س 31 قال : وقال ابن الجنيد : لا يفسد العقد بفساد المهر إلى قوله : ونحن في هذه المسألة من المتوقفين . ( 2 ) المختلف : في الصداق ص 93 س 31 قال : وقال ابن الجنيد : لا يفسد العقد بفساد المهر إلى قوله : ونحن في هذه المسألة من المتوقفين . ( 3 ) الغنية من الجوامع الفقهية في أحكام النكاح ص 610 س 23 قال : وإذا وقع العقد على عين محرمة ، صح العقد وبطل المسمى . ( 4 ) السرائر : باب المهور ، ص 300 س 11 قال : ولا يجوز في المهر ما لا يحل تملكه للمسلم إلى أن قال : والذي يقوى في نفسي ما اختاره في مسائل خلافه . ( 5 ) لاحظ ما اختاره في النافع . ( 6 ) التحرير : ج 2 في الصداق ، ص 31 ( ج ) إذا عقد المسلم على خمر أو خنزير إلى قوله : وهل يبطل النكاح ؟ قيل : نعم وقيل : لا وهو الأقرب . ( 7 ) النهاية : باب المهور وما ينعقد به النكاح وما لا ينعقد ص 496 س 2 قال : ولا يجوز في المهر ما لا يحل تملكه إلى قوله : فإن عقد على شئ من ذلك كان العقد باطلا . ( 8 ) المهذب : ج 2 باب الصداق وأحكامه ، ص 200 س 10 قال : وأما ما لا يصح تملكه ، إلى قوله : فإن عقر على شئ منه كان باطلا . ( 9 ) الكافي : الضرب الأول من الأحكام ص 293 ، س 17 قال : ولا يصح العقد على عين محرمة الخ . ( 10 ) نسب العلامة في المختلف : ص 93 س 29 إلى المفيد القول ببطلان العقد ، حيث قال : وهل يبطل العقد ؟ للشيخ قولان : ففي النهاية يبطل وبه قال المفيد في المقنعة ، ولكن عبارة المقنعة يوهم خلاف ذلك ، حيث قال : ولا يجوز النكاح على ما لا قيمة له من كلب أو خنزير أو خمر ، ومن عقد على شئ منه ثبت النكاح بالعقد ، ووجب في ذمة المعقود له المهر بقدر مهر مثل المعقود عليها الخ لاحظ باب المهور ص 78 س 13 .
المهذب البارع — صفحة 389 | ابن فهد الحلي / الشيخ مجتبى العراقي