شرح
وأبو علي ( 1 ) وابن زهرة ( 2 ) وابن إدريس ( 3 ) واختاره المصنف ( 4 ) والعلامة
في أكثر كتبه ( 5 ) وتوقف في المختلف ( 6 ) .
( ب ) البطلان : وهو مذهب النهاية ( 7 ) وبه قال القاضي ( 8 ) والتقي ( 9 ) والمفيد
في المقنعة ( 10 )
احتج الأولون : بأن ذكر المهر ليس شرطا في صحة العقد ، فإذا ذكر ما هو فاسد
لم يكن أكثر مما لم يذكر أصلا ، فيكون وجوده كعدمه . ولأنهما عقدان يصح أن
هامش
( 1 ) المختلف : في الصداق ص 93 س 31 قال : وقال ابن الجنيد : لا يفسد العقد بفساد المهر
إلى قوله : ونحن في هذه المسألة من المتوقفين .
( 2 ) المختلف : في الصداق ص 93 س 31 قال : وقال ابن الجنيد : لا يفسد العقد بفساد المهر
إلى قوله : ونحن في هذه المسألة من المتوقفين .
( 3 ) الغنية من الجوامع الفقهية في أحكام النكاح ص 610 س 23 قال : وإذا وقع العقد على عين
محرمة ، صح العقد وبطل المسمى .
( 4 ) السرائر : باب المهور ، ص 300 س 11 قال : ولا يجوز في المهر ما لا يحل تملكه للمسلم إلى أن قال :
والذي يقوى في نفسي ما اختاره في مسائل خلافه .
( 5 ) لاحظ ما اختاره في النافع .
( 6 ) التحرير : ج 2 في الصداق ، ص 31 ( ج ) إذا عقد المسلم على خمر أو خنزير إلى قوله : وهل يبطل
النكاح ؟ قيل : نعم وقيل : لا وهو الأقرب .
( 7 ) النهاية : باب المهور وما ينعقد به النكاح وما لا ينعقد ص 496 س 2 قال : ولا يجوز في المهر ما لا يحل
تملكه إلى قوله : فإن عقد على شئ من ذلك كان العقد باطلا .
( 8 ) المهذب : ج 2 باب الصداق وأحكامه ، ص 200 س 10 قال : وأما ما لا يصح تملكه ، إلى قوله :
فإن عقر على شئ منه كان باطلا .
( 9 ) الكافي : الضرب الأول من الأحكام ص 293 ، س 17 قال : ولا يصح العقد على عين محرمة الخ .
( 10 ) نسب العلامة في المختلف : ص 93 س 29 إلى المفيد القول ببطلان العقد ، حيث قال : وهل
يبطل العقد ؟ للشيخ قولان : ففي النهاية يبطل وبه قال المفيد في المقنعة ، ولكن عبارة المقنعة يوهم خلاف
ذلك ، حيث قال : ولا يجوز النكاح على ما لا قيمة له من كلب أو خنزير أو خمر ، ومن عقد على شئ منه
ثبت النكاح بالعقد ، ووجب في ذمة المعقود له المهر بقدر مهر مثل المعقود عليها الخ لاحظ باب المهور
ص 78 س 13 .