شرح
والحسن ( 1 ) والقاضي ( 2 ) وابن حمزة ( 3 ) وابن إدريس ( 4 ) وهو ظاهر الصدوق في
المقنع ( 5 ) وأبي على ( 6 ) ونص عليه أبو يعلى سلار ( 7 ) .
للأصل ، ولقوله تعالى : ( إن آتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا ) ( 8 )
وعموم قوله تعالى : ( ( فنصف ما فرضتم ) ( 9 ) و ( آتوا النساء صدقاتهن نحلة ) ( 10 )
ولصحيحة الوشاء عن الرضا عليه السلام قال : سمعته يقول : لو أن رجلا تزوج
امرأة وجعل مهرها عشرين ألفا وجعل لأبيها عشرة آلاف كان المهر جائزا ، والذي
جعله لأبيها فاسدا ( 11 ) ولأنه نوع معاوضة ، فكانت تابعة لاختيار المتعاوضين .
وقال المرتضى : لا يتجاوز بالمهر خمسمائة درهم جيادا ، قيمتها خمسون دينارا ،
هامش
( 1 ) المختلف : في الصداق ص 93 س 15 قال : وقال ابن الجنيد : وكل ما صح التملك له من قليل أو
كثير الخ .
( 2 ) المهذب : ج 2 ، باب الصداق وأحكامه ، ص 198 س 7 قال : يصح أن يكون صداقا قليلا كان أو
كثيرا الخ .
( 3 ) الوسيلة : في بيان ما يجوز عقد النكاح عليه من المهر ص 295 س 15 قال : فما تراضيا عليه يكون
صحيحا قل ذلك أم كثر .
( 4 ) السرائر : باب المهور وما ينعقد به ص 301 س 13 قال : ومتى عقد الرجل على أكثر من ذلك
بأضعاف كثيرة لزمه الوفاء به .
( 5 ) المقنع : باب بدو النكاح ص 99 س 6 قال : وإذا تزوجت فانظر أن لا يتجاوز مهرها مهر السنة
الخ .
( 6 ) المختلف : في الصداق ، ص 82 س 15 قال : وقال ابن الجنيد : وكل ما صح التملك له والتمول من
قليل أو كثير الخ .
( 7 ) المراسم : ذكر المهر ص 152 س 13 قال : والمهور على ضربين ، ذهب وفضة ، وما له قيمة الخ .
( 8 ) النساء : 20 .
( 9 ) البقرة : 237 .
( 10 ) النساء : 4 .
( 11 ) التهذيب : ج 7 ( 31 ) باب المهور والأجور وما ينعقد من النكاح من ذلك وما لا ينعقد ص 361
الحديث 28 .