تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 379

مساهمون:

ص٣٧٩
ولو تزوجها بكرا فوجدها ثيبا ، فلا رد ، وفي رواية ينقص مهرها .
شرح
المدلس السيد لم يكن له مهر ، لأنه أباحه الوطء بعوض يعود ضمانه عليه ، فلا يرجع بشئ . قال طاب ثراه : ولو تزوجها بكرا فوجدها ثيبا فلا رد ، وفي رواية ينقص مهرها . أقول : البحث هنا يقع في مقامين : الأول : هل يثبت الرد بفوات البكارة مع شرطها ؟ أم لا ؟ بالثاني قال التقي ( 1 ) وهو المشهور بين الأصحاب ، وقال العلامة : يثبت الخيار إن ثبت سبق الثيبوبة ( 2 ) ، لأنه شرط وصف كمال ، ولا يوجد ، فيثبت له خيار الشرط ، كالتدليس ، فكان له الفسخ ، لأنه معنى صحة الشرط . الثاني : هل ينقص من مهرها شئ أم لا ؟ فيه مذهبان : ( أ ) لا ينقص شئ ، وهو مذهب التقي ( 3 ) لثبوته بالعقد ، والأصل بقاؤه . ( ب ) النقص ، وفي قدره أقوال : ( أ ) ينقص شئ مطلقا ، ولم يعين قدره ، قاله الشيخ في النهاية ( 4 ) والقاضي ( 5 ) ، اعتمادا على رواية محمد بن جزك قال : كتبت إلى أبي عبد الله
هامش
( 1 ) الكافي : النكاح ص 296 س 3 قال : وإن تزوج بكرا فوجدها ثيبا إلى قوله : فليس بعيب يوجب الرد ولا نقصانا في المهر . ( 2 ) القواعد : في التدليس ص 35 س 5 قال : ولو شرط البكارة فإن ثبت سبق الثيبوبة ، فالأقرب أن له الفسخ الخ . ( 3 ) تقدم في قوله آنفا ( ولا نقصانا في المهر ) . ( 4 ) النهاية : باب التدليس في النكاح ص 486 س 10 قال : وإذا عقد على امرأة على أنها بكر إلى قوله : ينقص من مهرها شيئا . ( 5 ) المهذب : ج 2 ، فيما إذا بانت الزوجة ثيبا ص 213 س 11 قال : وإذا تزوج امرأة على أنها بكر إلى قوله : جاز أن ينقص من مهرها شيئا .