شرح
اختيار ابن حمزة ( 1 ) إن كان المدلس سيدها ، ويرجع به على السيد .
( ج ) وجوب العشر مع البكارة ونصفه مع الثيبوبة ، قاله أبو علي ( 2 ) وهو اختيار ابن حمزة ( 3 ) إن كانت هي المدلسة .
ولو كان الزوج عبدا ، وقف على إجازة مولاه ، فإن أجاز لزم العقد وما سمى
فيه ، وإن فسخ بطل ، فإن لم يكن دخل فلا شئ ، وإن كان قد دخل وجب عليه
ما وجب على الحر ، ثم إن كان مأذونا له في النكاح لزم ذلك السيد ، وإلا ففي ذمته يتبع به
تذنيب
المهر للسيد هنا لكون البضع مملوكا له ، فعوضه لمالكه ، فإن لم يكن دفع إليها
شيئا فلا كلام ، وإن دفع إليها استعاده ، وإن تلف أو بعضه رجع إليها بعد العتق
واليسار ، وهو المشهور ، والذي يقتضيه أصول المذهب ، وقال المفيد : لا يرجع عليها
بشئ بعد الدخول ( 4 ) .
وإن كان المدلس أجنبيا رجع عليه بالمدفوع إليها مع تلفه ، وبما يدفع إلى السيد .
وشرط الشيخ في النهاية كونه عالما بدخله لأمرها ( 5 ) وتبعه القاضي ( 6 ) ، وإن كان
هامش
( 1 ) الوسيلة : في عقد العبيد والإماء ص 303 س 8 قال : أما لو دلسها أحد بالحرية ، إلى قوله :
ولسيدها عليه عشر قيمتها إن كانت بكرا ونصف العشر إن كان ثيبا ، إلى قوله : وإن دلسها مولاها لزم
مهر المثل .
( 2 ) الوسيلة : في عقد العبيد والإماء ص 303 س 8 قال : أما لو دلسها أحد بالحرية ، إلى قوله :
ولسيدها عليه عشر قيمتها إن كانت بكرا ونصف العشر إن كان ثيبا ، إلى قوله : وإن دلسها مولاها لزم
مهر المثل .
( 3 ) المختلف : في العيوب والتدليس ، ص 7 س 21 قال : وقال ابن الجنيد : إلى قوله : وعلى الزوج إن
كانت بكرا فافتضها عشر قيمتها أو نصف عشرها إن كانت ثيبا :
( 4 ) المقنعة : باب التدليس في النكاح ، ص 80 س 3 قال : ولا يأخذ منها شيئا منه بعد الدخول .
( 5 ) النهاية : باب التدليس في النكاح ، ص 484 س 14 قال : فإن كان الولي لم يعلم دخيلة أمرها ، لم
يكن عليه شئ الخ .
( 6 ) المهذب : ج 2 باب التدليس في النكاح ، ص 236 س 17 قال : وإن كان غيرها هو الذي تولى
العقد عليها وكان عالما بذلك الخ .