أو منفعة كتعليم الصنعة والسورة ، ويستوي فيه الزوج والأجنبي .
أما لو
جعلت المهر استئجاره مدة ، فقولان : أشبههما الجواز .
شرح
قال طاب ثراه : أما لو جعلت المهر استئجاره مدة ، فقولان : أشبههما الجواز .
أقول : يشترط في المهر المالية ، فكلما يملكه المسلم وتصح المعاوضة عليه جاز أن
يكون مهرا ، ولا فرق بين الدين والعين والمنفعة ، لكن اختلفوا في جواز جعل إجارة
الزوج نفسه مدة معينة بحيث أن يكون متعلقة بعينة غير قابلة للنيابة ، مهرا ، فمنع
الشيخ في النهاية ( 1 ) وتبعه القاضي في الكامل ( 2 ) .
وجوزه المفيد ( 3 ) وتلميذه ( 4 ) وابن إدريس ( 5 ) وأبي علي ( 6 ) وابن حمزة ( 7 )
والكيدري ( 8 ) واختاره المصنف ( 9 ) والعلامة ( 10 ) والقاضي في المهذب مثل
هامش
( 1 ) النهاية : باب المهور وما ينعقد به النكاح وما لا ينعقد ص 469 س 6 قال : ولا يجوز العقد على
إجارة ، وهو أن يعقد الرجل على أن يعمل لها أو لوليها أياما معلومة الخ .
( 2 ) المختلف : في الصداق ، ص 94 س 7 قال : وقال ابن البراج في الكامل كقول الشيخ في النهاية .
( 3 ) المقنعة : باب المهور والأجور ، ص 78 س 10 قال : والمهور كلما كانت له قيمة إلى قوله : ما تستحق
عليه الأجور الخ .
( 4 ) المراسم : ذكر المهر ص 152 س 17 قال : وما له عوض غير مرسوم في الشريعة إلى قوله : وكل هذا
ينعقد به النكاح .
( 5 ) السرائر : باب المهور وما ينعقد به ص 300 س 22 قال : والذي أعتمده وأعمل عليه وأفتي به أن
منافع الحر ينعقد به النكاح الخ .
( 6 ) المختلف : في الصداق 94 س 10 قال بعد نقل قول الكامل : وبه قال قطب الدين
الكيدري وقال ابن الجنيد : كلما يصح الملك له والتمول إلى قوله : من أجرة دار أو عمل إذا وقع التراضي
بين الزوجين فالفرج به يحل وطؤه الخ .
( 7 ) الوسيلة : فصل في بيان ما يجوز عقد النكاح عليه من المهر ص 295 س 12 قال : فالأول كل
ما يصح تملكه في الإسلام مما له قيمة الخ .
( 8 ) المختلف : في الصداق 94 س 10 قال بعد نقل قول الكامل : وبه قال قطب الدين
الكيدري وقال ابن الجنيد : كلما يصح الملك له والتمول إلى قوله : من أجرة دار أو عمل إذا وقع التراضي
بين الزوجين فالفرج به يحل وطؤه الخ .
( 9 ) لاحظ عبارة النافع .
( 10 ) المختلف : في الصداق ، ص 94 س 31 قال : والمعتمد عندنا الجواز في الجمع الخ .