تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 380

مساهمون:

ص٣٨٠
شرح
عليه السلام أسأله عن رجل تزوج جارية بكرا فوجدها ثيبا هل يجب لها الصداق وافيا أم ينقص ؟ قال : ينقص ( 1 ) ولا بد من إضمار شئ ممكن . ( ب ) أنه السدس قاله الراوندي في شرح مشكل النهاية ( 2 ) لأن الشئ في عرف الشرع السدس . وفيه نظر : لأن اللازم من الرواية إضمار ( شئ ) وهو يصدق على القليل ، فيكون أعم من المدعي ولا دلالة للعام على الخاص . والعرف في الوصية إلى السدس ، لا يطرد ، لعدم لزومه في الإقرار ، وفي قوله تعالى : ( ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا ) ( 3 ) . ( ج ) أنه ينقص من المسمى ما بين مهرها بكرا وثيبا ، وذلك يختلف باختلاف الجمال والسن والشرف وغير ذلك قاله ابن إدريس ( 4 ) وأورد عليه السيد عميد الدين بأنه ربما يستغرق بالثيب مجموع مهرها المسمى في هذا العقد ، فخلا النكاح من مهر ( 5 ) . ( د ) الرجوع فيه إلى تقدير الحاكم والإحالة فيه على نظره ، لعدم التقدير الشرعي واللغوي فيه ، أي في تفسير ( الشئ ) في هذا الموضع ، وهو اختيار المصنف في النكت ( 6 ) ونقل فخر الدين عن والده طاب ثراهما أنه أجاب في درسه عن الوارد
هامش
( 1 ) التهذيب : ج 7 ، باب التدليس في النكاح وما يرد منه وما لا يرد ص 428 الحديث 17 . ( 2 ) نقله في نكت النهاية في الجوامع الفقهية عن الراوندي ص 413 س 23 بقوله : قال الراوندي في تفسير مشكل النهاية : ينتقص السدس الخ . ( 3 ) البقرة : 229 . ( 4 ) السرائر : باب المهور ص 303 س 34 قال : والصحيح أنه ينقص من المسمى الخ . ( 5 ) نقله في إيضاح الفوائد : ج 3 ص 186 س 15 بقوله : وأورد ربما استغرق فخلا النكاح من مهر . ( 6 ) نكت النهاية : من الجوامع الفقهية : ص 413 س 30 قال : والوجه عندي إحالة ذلك على نظر الحاكم الخ .
المهذب البارع — صفحة 380 | ابن فهد الحلي / الشيخ مجتبى العراقي