شرح
عليه السلام أسأله عن رجل تزوج جارية بكرا فوجدها ثيبا هل يجب لها الصداق
وافيا أم ينقص ؟ قال : ينقص ( 1 ) ولا بد من إضمار شئ ممكن .
( ب ) أنه السدس قاله الراوندي في شرح مشكل النهاية ( 2 ) لأن الشئ في
عرف الشرع السدس .
وفيه نظر : لأن اللازم من الرواية إضمار ( شئ ) وهو يصدق على القليل ،
فيكون أعم من المدعي ولا دلالة للعام على الخاص . والعرف في الوصية إلى
السدس ، لا يطرد ، لعدم لزومه في الإقرار ، وفي قوله تعالى : ( ولا يحل لكم أن
تأخذوا مما آتيتموهن شيئا ) ( 3 ) .
( ج ) أنه ينقص من المسمى ما بين مهرها بكرا وثيبا ، وذلك يختلف باختلاف
الجمال والسن والشرف وغير ذلك قاله ابن إدريس ( 4 ) وأورد عليه السيد عميد
الدين بأنه ربما يستغرق بالثيب مجموع مهرها المسمى في هذا العقد ، فخلا النكاح
من مهر ( 5 ) .
( د ) الرجوع فيه إلى تقدير الحاكم والإحالة فيه على نظره ، لعدم التقدير
الشرعي واللغوي فيه ، أي في تفسير ( الشئ ) في هذا الموضع ، وهو اختيار المصنف
في النكت ( 6 ) ونقل فخر الدين عن والده طاب ثراهما أنه أجاب في درسه عن الوارد
هامش
( 1 ) التهذيب : ج 7 ، باب التدليس في النكاح وما يرد منه وما لا يرد ص 428 الحديث 17 .
( 2 ) نقله في نكت النهاية في الجوامع الفقهية عن الراوندي ص 413 س 23 بقوله : قال الراوندي في
تفسير مشكل النهاية : ينتقص السدس الخ .
( 3 ) البقرة : 229 .
( 4 ) السرائر : باب المهور ص 303 س 34 قال : والصحيح أنه ينقص من المسمى الخ .
( 5 ) نقله في إيضاح الفوائد : ج 3 ص 186 س 15 بقوله : وأورد ربما استغرق فخلا النكاح من مهر .
( 6 ) نكت النهاية : من الجوامع الفقهية : ص 413 س 30 قال : والوجه عندي إحالة ذلك على نظر
الحاكم الخ .