شرح
الحر ، خصوصا على القول بتحريمها .
إذا عرفت هذا ، فنقول : إن فسخ قبل الدخول فلا شئ ، وإن حصل الفسخ
بعده ، فماذا يجب على الزوج ؟ قيل فيه ثلاثة أقوال :
( أ ) وجوب المهر المسمى ، وهو ظاهر الشيخ في النهاية ، وعبارته : إذا عقد الرجل
على امرأة على أنها حرة فوجدها أمة كان له ردها ، فإن كان قد دخل بها كان لها
المهر بما استحل من فرجها ، وللزوج أن يرجع إلى وليها الذي دلسها بالمهر ( 1 ) .
وفي قوله : ( كان لها المهر ) تساهل ، لأن المهر للسيد ، لا لها ، لكن لما كانت
سببا للاستحقاق أضافه إليها مجازا ، وتابعه القاضي في العبارة ( 2 ) ومثله عبارة المفيد
حيث أطلق لزوم المهر مع الدخول ( 3 ) وهو اختيار المصنف ( 4 ) والعلامة قال : لأنه
عوض بضع وقع صحيحا ، وتطرق الفسخ لا يقتضي فساده من أصله ، وإلا لما صح
بعد الرضا ، فإيجاب مهر المثل وإبطال المسمى على ما ذهب إليه الشيخ وابن حمزة
ليس بجيد ( 5 ) .
( ب ) بطلان المسمى ووجوب مهر المثل ، حكاه العلامة عن الشيخ ( 6 ) وهو
هامش
( 1 ) النهاية : باب التدليس في النكاح ، ص 484 س 12 قال : إذا عقد الرجل على امرأة إلى قوله :
دلسها بالمهر .
( 2 ) المهذب : ج 2 ، ص 236 س 15 قال : وإذا تزوج الرجل بامرأة على أنها حرة فبان أنها أمة الخ .
( 3 ) المقنعة : باب التدليس في النكاح ص 80 س 1 قال : إذا تزوج الرجل بالمرأة على أنها حرة إلى
قوله : إلا أن يكون قد دخل بها .
( 4 ) لاحظ عبارة النافع .
( 5 ) المختلف : في العيوب والتدليس ص 7 س 39 قال : والتحقيق أن نقول : إلى قوله فإيجاب مهر
المثل وإبطال المسمى على ما ذهب إليه الشيخ وابن حمزة ليس بجيد .
( 6 ) تقدم آنفا .