شرح
وهي في رواية رفاعة بن موسى عن الصادق عليه السلام قال : سألته عن
المحدود والمحدودة ، هل يرد به النكاح ؟ قال : لا ( 1 ) وذهب أبو علي إلى أن الزنا قبل
العقد وبعده من العيوب المسوغة للرد في الرجل والمرأة ( 2 ) وهو منقوض .
الثاني : في حكم العيب ، وحكمه تسلط الرجل على الفسخ على سبقه على العقد
إجماعا ، ولا يفسخ لو تجدد بعد الدخول قطعا ، وهل يفسخ بالمتجدد بينهما ؟ فيه
مذهبان :
أحدهما : نعم ، وهو اختيار الشيخ في الكتابين ( 3 ) ( 4 ) والآخر : لا تفسخ وهو
اختيار ابن حمزة ( 5 ) وابن إدريس ( 6 ) وظاهر القاضي ( 7 ) واختاره المصنف ( 8 )
هامش
( 1 ) التهذيب : ج 7 ( 38 ) باب التدليس في النكاح وما يرد منه وما لا يرد ص 424 قطعة من
حديث 8 .
( 2 ) المختلف : في العيوب والتدليس 6 قال : مسألة ، قال ابن الجنيد : الزنا قبل العقد وبعده يرد
به النكاح الخ .
( 3 ) المبسوط : ج 4 ، العيوب التي يرد بها النكاح ، ص 252 س 19 قال : والثاني له الخيار وهو الأظهر
لعموم الأخيار
( 4 ) الخلاف : كتاب النكاح ، مسألة 128 قال : إذا حدث بالمرأة أحد العيوب التي ترد به ولم يكن
في حال العقد الخ .
( 5 ) الوسيلة : في بيان العيب المؤثر في فسخ العقد ، ص 312 س 1 قال : وإنما يكون لكل واحد منهما
خيار الفسخ إلى قوله : والامتناع من الدخول إذا علم بعد العقد .
( 6 ) السرائر : في العيوب والتدليس في النكاح ص 309 س 15 قال : الصحيح أن كل عيب حادث
بعد العقد لا يرد به النكاح .
( 7 ) المهذب : ج 2 ، فيما لو حدث العيب بعد العقد ، ص 235 س 1 قال : لم يكن حاصلا قبل العبد لم
يجب الرد الخ .
( 8 ) لاحظ عبارة النافع .