شرح
اشتراط بلوغه حدا يمنع الوطء .
وقال الصدوق في المقنع : إذا زنت بعد العقد قبل الدخول كان له الفسخ ( 1 )
رواية فيها ضعف ( 2 ) وذهب كثير إلى الرد بظهورها محدودة كالقاضي في
المهذب ( 3 ) والمفيد ( 4 ) وتلميذه ( 5 ) وابن الجنيد ( 6 ) والتقي ( 7 ) والقطب
الكيدري ( 8 ) ( 9 ) .
احتجوا برواية عبد الرحمان بن أبي عبد الله عن الصادق عليه السلام قال : سألته
عن رجل تزوج امرأة فعلم أنها كانت زنت ، قال : إن شاء زوجها أخذ الصداق
ممن زوجها ، ولها الصداق بما استحل من فرجها ( 10 ) ومنع الشيخ في النهاية من
الرد بذلك ( 11 ) .
هامش
( 1 ) المقنع : باب بدو النكاح ص 109 س 3 قال : وإذا تزوج الرجل المرأة فزنى قبل أن يدخل بها لم
تحل له الخ .
( 2 ) التهذيب : ج 7 ( 41 ) باب من الزيادات في فقه النكاح ، ص 490 الحديث 176 ومتن الحديث
( إسماعيل بن أبي زياد عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهما السلام قال : قال علي عليه السلام : في المرأة إذا
زنت قبل أن يدخل بها زوجها ، قال : يفرق بينهما . الحديث ) .
( 3 ) المهذب : ج 2 باب التدليس في النكاح ص 231 س 15 قال : وكونها محدودة في الزنا .
( 4 ) المقنعة : باب التدليس في النكاح ص 80 س 6 قال : والمحدودة في الفجور .
( 5 ) المراسم : ذكر شرائط الأنكحة ، ص 150 س 18 قال : والمحدودة في الفجور .
( 6 ) المختلف : في العيوب والتدليس ، ص 2 س 7 قال بعد نقل قول المفيد : واختاره ابن الجنيد
وقطب الدين الكيدري .
( 7 ) الكافي : الضرب الأول من الأحكام ص 295 س 16 قال : أو مفضاة أو محدودة الخ .
( 8 ) أبو الحسن محمد بن الحسين البيهقي النيسابوري الإمامي ، كان معاصرا للقطب الراوندي وتلميذا
لابن حمزة ، وله شرع نهج البلاغة فرغ منه سنة ( 576 ) والكيدر قرية من قرى بيهق ( الكنى والألقاب : ج 3 ص 74 ) .
( 9 ) المختلف : في العيوب والتدليس ، ص 2 س 7 قال بعد نقل قول المفيد : واختاره ابن الجنيد
وقطب الدين الكيدري .
( 10 ) التهذيب : ج 7 ( 38 ) باب التدليس في النكاح وما يرد منه وما لا يرد ص 425 الحديث 9 .
( 11 ) النهاية : باب التدليس في النكاح ص 486 س 7 قال : والمحدودة في الزنا لا ترد .