شرح
إجماعا .
( القسم الثاني ) عيب المرأة ، وفيه بحثان :
الأول : في حصر أصناف العيب ، وفيه أقوال :
( أ ) أنه أربعة : الجنون والجذام والبرص والعفل ، قاله الصدوق في المقنع ( 1 ) .
ب ) أنه ستة بإضافة الرتق والإفضاء ، قاله الشيخ في المبسوط ( 2 ) .
( ج ) أنه سبعة بإضافة العمى والعرج ، وإهمال العفل قاله في النهاية ( 3 ) .
( د ) أنه ثمانية بإضافة كونها محدودة في الزنا ، قاله القاضي في المهذب ( 4 ) .
والمعتمد عند المحققين ثمانية : الجنون ، والجذام ، والبرص ، والإفضاء ، والرتق ،
والقرن ، والعمى ، والعرج البالغ حد الإقعاد .
والقرن بسكون الراء ، قيل : هو عظم ينبت في الفرج يمنع الوطء ( 5 ) وهو بعيد ،
لأن العظم لا يكون في الفرج ، وقيل : هو العفل ، بحركة الفاء والعين المهملة ، وهو
لحم ينبت في فرج المرأة لعارض يعتريها عند الولادة ، وحكمه حكم الرتق في
هامش
( 1 ) المقنع : باب بدو النكاح ، ص 104 س 16 قال : واعلم أن النكاح لا يرد إلا من أربعة أشياء .
( 2 ) المبسوط : ج 4 ، في العيوب التي توجب الرد في النكاح ص 249 س 3 قال : وفي المرأة إلى قوله :
والرتق والإفضاء .
( 3 ) النهاية : باب التدليس في النكاح ، ص 485 س 18 قال : إذا تزوج الرجل بامرأة فوجدها إلى
قوله : أو عمياء أو عرجاء .
( 4 ) المهذب : ج 2 ، باب التدليس في النكاح ، ص 231 س 14 قال : وأما يختص المرأة إلى قوله :
وكونها محدودة في الزنا .
( 5 ) وفي حديث علي عليه السلام إذا تزوج المرأة وبها قرن ، القرن بسكون الراء شئ يكون في فرج
المرأة كالسن ، يمنع من الوطء ، ويقال له العفلة ( النهاية ج 4 لغة قرن ) . القرناء من النساء التي في فرجها
مانع يمنع من سلوك الذكر فيه إما غدة غليظة ، أو لحمة مرتتقة ، أو عظم ، يقال لذلك كله القرن ( لسان
العرب ج 13 ص 335 لغة قرن ) .