شرح
ومنعه الشيخ ( 1 ) وابن إدريس ( 2 ) والمصنف ( 3 ) وعليه الأكثر .
الرابع : العنة ، ويثبت بها الرد وإن تجددت بعد العقد إجماعا ، وهل يفسخ مع
تجددها بعد الوطء ؟ قال المفيد : نعم ( 4 ) وبه قال الصدوق ( ) وابن حمزة ( 6 ) ومنع
الباقون ، وتوقف العلامة في المختلف ( 7 ) .
احتج المفيد بعموم رواية محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : العنين
يتربص به سنة ، ثم إن شاءت امرأته تزوجت وإن شاءت أقامت ( 8 ) .
ورواية أبي الصباح قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة ابتلي زوجها ،
فلا يقدر على الجماع أبدا ، تفارقه ؟ قال : نعم إن شاءت ( 9 ) وترك الاستفصال مع
قيام الاحتمال في حكاية الحال تدل على العموم في المقال .
احتج الباقون برواية إسحاق بن عمار عن جعفر ، عن أبيه عليهم السلام : إن
هامش
( 1 ) المبسوط : ج 4 ، في العيوب التي يرد بها النكاح ص 250 س 11 قال : والثاني لا خيار لها لأن
الخصي يولج ويبالغ أكثر من الفحل وإنما لا ينزل .
( 2 ) تقدم مختاره آنفا .
( 3 ) لاحظ عبارة النافع .
( 4 ) المقنعة : باب التدليس في النكاح ، ص 80 س 10 قال : فإن حدث بالرجل عنة بعد صحته إلى
قوله : كانت المرأة بالخيار .
( 5 ) المقنع : باب بدو النكاح ، ص 105 س 4 قال : والعنين يتربص به سنة ، ثم إن شاءت امرأته
تزوجت .
( 6 ) الوسيلة : في بيان العيب المؤثر في فسخ العقد ، ص 311 س 12 قال : فإن واقعها قبل مضي السنة
إلى قوله : زال خيارها .
( 7 ) المختلف : في العيوب والتدليس ، ص 4 س 13 قال : فنحن في ذلك من المتوقفين .
( 8 ) التهذيب : ج 7 ( 38 ) باب التدليس في النكاح وما يرد منه وما لا يرد ص 431 الحديث 27 .
( 9 ) التهذيب : ج 7 ( 38 ) باب التدليس في النكاح وما يرد وما لا يرد ص 431 الحديث 28 .