تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 368

مساهمون:

ص٣٦٨
شرح
ويفسخ به مع السبق على الأصح ( قطعا خ ل ) وهل يفسخ به مع تجدده بعد الوطء والعقد أم لا ؟ ، أثبته القاضي ( 1 ) والعلامة ( 2 ) وفخر المحققين ( 3 ) والشيخ في موضع من المبسوط ( 4 ) ونفاه ابن إدريس ( 5 ) وإن كان قبل الوطء إذا كان بعد العقد ، وهو قول الشيخ في الخلاف ( 6 ) وموضع آخر من المبسوط ( 7 ) والحق الفسخ لأن التضرر به أعظم من العنة ، ويثبت بها الرد مع تجددها . الثالث : الخصاء ، وهو سل الأنثيين ويثبت به الرد مع سبقه على العقد إجماعا ، وهل يفسخ به مع تجدده ؟ قال القاضي : نعم ( 8 ) وتبعه العلامة في المختلف ( 9 ) لفوات ثمرة العقد من حصول النسل والتعفف وهو ضرر منفي بالآية والرواية ،
هامش
( 1 ) المهذب : ج 2 ، فيما لو حدث العيب بعد العقد ص 235 س 1 قال : لم يجب الرد إلا ما ذكره أصحابنا إلى قوله : والجب والخصي والعنت . ( 2 ) المختلف : في العيوب والتدليس ، ص 3 س 35 قال : والمعتمد قول ابن البراج ، فإن الجب والخصي مساويان للعنة ، بل هما أبلغ الخ . ( 3 ) الإيضاح : ج 3 ، في العيب والتدليس ص 175 س 20 قال : والأرجح عندي ثبوت الخيار لها للبأس من الوطء معه . ( 4 ) المبسوط : ج 4 في العيوب التي يرد بها النكاح ، ص 250 س 5 قال : وأما الجب إلى قوله : فلها الخيار . ( 5 ) السرائر : باب العيوب والتدليس في النكاح ، ص 309 س 7 قال : وإذا حصل بالرجل جب أو خصاء بعد العقد فلا خيار للمرأة . ( 6 ) الخلاف : كتاب النكاح ، مسألة 127 قال : إذا حدث بالرجل جب إلى قوله : لم يكن في حال العقد ، فإنه لا يرد الخ . ( 7 ) المبسوط : ج 4 ، في العيوب التي يرد بها النكاح ص 252 س 16 قال : وقال المخالف : إذا حدث واحد من الأربعة إلى قوله : والجب فلها الخيار ، وعندنا أنه لا خيار في ذلك . ( 8 ) تقدم نقل قوله في الخصي آنفا . ( 9 ) تقدم مختاره في الخصي آنفا .