شرح
الأكثرون على ذلك ، وهو مذهب الشيخين ( 1 ) ( 2 ) والقاضي ( 3 ) وابن حمزة ( 4 )
وابن إدريس ( 5 ) ولم يشترطه العلامة وأثبت به الرد لعموم النص ( 6 ) .
روى علي بن أبي حمزة قال : سئل أبو إبراهيم عليه السلام عن امرأة يكون لها
زوج قد أصيب في عقله بعد ما تزوجها ، أو عرض له جنون ، قال : لها أن تنزع نفسها
عنه إذا شاءت ( 7 ) .
ولما فيه من الضرر المنفي بالآية والرواية .
تذنيبان
( أ ) لا فرق في المتجدد بين الطارئ على العقد ، أو الوطء صرح به
هامش
( 1 ) المقنعة : باب التدليس في النكاح ص 80 س 11 قال : وإن حدث بالرجل جنة وكان يعقل معها
أوقات الصلاة لم يكن للمرأة خيار الخ .
( 2 ) النهاية : باب التدليس في النكاح ص 486 س 15 قال : وإن لم يعقل أوقات الصلوات كان لها
الخيار .
( 3 ) المهذب : ج 2 فيما لو حدث العيب بعد العقد ص 235 س 1 قال : لم يجب الرد إلا ما ذكره
أصحابنا من الجنون الذي لا يعقل معه صاحبه أوقات الصلوات إلى أن قال بعد أسطر : فإن كان لا يعقل
ذلك ، كانت مخيرة بين المقام معه وبين فراقه الخ .
( 4 ) الوسيلة : في بيان العيب المؤثر في فسخ العقد ص 311 س 18 قال : وهو الجنون على وجه لا يعرف
معه وقت الصلاة .
( 5 ) السرائر : باب العيوب والتدليس في النكاح ص 308 س 33 قال : وأما الجنون الحادث بعد العقد إلى قوله :
وإن كان لا يعقل الخ .
( 6 ) المختلف : في العيوب والتدليس ص 3 س 2 قال : والوجه التسلط على الفسخ سواء عقل أوقات
الصلاة أو لا الخ .
( 7 ) التهذيب : ج 7 ( 38 ) باب التدليس في النكاح ص 428 الحديث 19 .