تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 367

مساهمون:

ص٣٦٧
شرح
العلامة ( 1 ) والقاضي ( 2 ) وهو اختيار أبي علي ( 3 ) وابن زهرة ( 4 ) وظاهر الفقيه ( 5 ) وكلام الشيخ في النهاية عام ( 6 ) . ( ب ) هل يفتقر فسخ المرأة في المتجدد إلى طلاق ؟ قال في النهاية : نعم ( 7 ) وتبعه القاضي ( 8 ) وابن زهرة ( 9 ) ومنعه ابن إدريس ( 10 ) واختاره العلامة ( 11 ) وهو المعتمد كغيره من العيوب . الثاني : الجب ، وشرط الرد به أن لا يبقى منه ما يمكن به الوطء ولو قدر الحشفة ،
هامش
( 1 ) المختلف : في العيوب والتدليس في النكاح ص 3 س 8 قال : الرابع لو تجدد بعد الدخول فالأقرب أن لها التسلط أيضا إلى أن قال : وبه قال ابن الجنيد . ( 2 ) المختلف : في العيوب والتدليس في النكاح ص 3 س 8 قال : الرابع لو تجدد بعد الدخول فالأقرب أن لها التسلط أيضا إلى أن قال : وبه قال ابن الجنيد . ( 3 ) تقدم مختاره آنفا . ( 4 ) الغنية من جوامع الفقهية : كتاب النكاح ، ص 611 س 23 قال : وإن كان لا يعقل ذلك كان لها الخيار ، ولزم وليه أن يطلقها عنه إن طلبت الفراق الخ ولا يخفى أن كلامه عام بين الطارئ على العقد أو الوطء . ( 5 ) لم أعثر عليه في المقنع والهداية ، وفي المختلف : في العيوب والتدليس ص 3 س 10 قال : وظاهر كلام علي بن بابويه فإنه قال : وإذا تزوج رجل وأصابه بعد ذلك جنون فبلغ به مبلغا لا يعرف أوقات الصلاة فرق بينهما الخ . ( 6 ) تقدم نقل كلام الشيخ في النهاية آنفا . ( 7 ) النهاية : باب التدليس في النكاح ص 486 س 17 قال : فإن اختارت فراقه كان على وليه أن يطلقها . ( 8 ) المهذب : ج 2 ، فيما لو حدث العيب بعد العقد ، ص 235 س 11 قال اختارت فراقه كان على وليه أن يطلقها عنه . ( 9 ) تقدم آنفا . ( 10 ) السرائر : باب العيوب والتدليس في النكاح ، ص 308 س 35 قال : فالمرأة بالخيار ، ولها فسخ النكاح بذلك . ( 11 ) المختلف : في العيوب والتدليس ص 3 س 13 قال : والوجه أنه لا يفتقر إلى طلاق .
المهذب البارع — صفحة 367 | ابن فهد الحلي / الشيخ مجتبى العراقي