شرح
حمزة ( 1 ) ، وابن إدريس ( 2 ) ولم يذكره الصدوق لما عد عيوب النساء وجعله
رواية ، وقد حكينا عبارته في أول الباب ( 3 ) .
والأقرب الرد به ، وهو اختيار المصنف ( 4 ) والعلامة ( 5 ) لصحيحة داود بن
سرحان المتقدمة ( 6 ) .
والمشهور اختصاصه بالمرأة ولا يرد به الرجل ، وقال القاضي في المهذب : إنه
مشترك ( 7 ) وهو ظاهر أبي علي ( 8 ) .
وكذا المشهور في الجذام اختصاصه بها ، وقال القاضي في المهذب باشتراكه ( 9 )
ورجحه العلامة في القواعد ( 10 ) لوجوب التحرز عن الضرر ، وقال عليه السلام : فر
هامش
( 1 ) الوسيلة : في بيان العيب المؤثر في فسخ العقد ، ص 311 س 14 قال : وما يختص بالنساء إلى
قوله : والعمى الخ .
( 2 ) السرائر : باب العيوب والتدليس في النكاح ص 309 س 10 قال : وأما العيوب الراجعة إلى النساء
إلى قوله : والعمى على الأظهر .
( 3 ) المقنع : باب بد والنكاح ص 104 س 16 .
( 4 ) لاحظ عبارة النافع .
( 5 ) المختلف : في العيوب والتدليس ص 104 س 7 قال : والوجه أن العمى ترد به المرأة .
( 6 ) التهذيب : ج 7 ( 38 ) باب التدليس في النكاح وما يرد منه وما لا يرد ص 424 الحديث 7 .
( 7 ) المهذب : باب التدليس في النكاح ص 231 س 16 قال : وأما ما يصح اشتراك الرجل والمرأة فيه
إلى قوله : والعمى .
( 8 ) المختلف : في العيوب والتدليس ، ص 104 س 2 قال : وقد عد في النهاية العمى من عيوب المرأة ،
وكذا ابن الجنيد .
( 9 ) المهذب : باب التدليس في النكاح ص 231 س 16 قال : وأما ما يصح اشتراك الرجل والمرأة فيه
فهو الجنون والجذام والبرص الخ .
( 10 ) القواعد : في أصناف العيوب ، ص 33 س 1 قال : وأما المرأة فالمختص بها سبعة الجذام والبرص الخ .