تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 365

مساهمون:

ص٣٦٥
الخامسة : إذا فسخ الزوج قبل الدخول فلا مهر ، ولو فسخ بعده فلها المسمى ويرجع به الزوج على المدلس ، وإذا فسخت الزوجة قبل الدخول فلا مهر إلا في العنن ، ولو كان بعده فلها المسمى ، ولو فسخت بالخصاء ثبت لها المهر مع الخلوة ويعذر . السادسة : لو ادعت عننه فأنكر فالقول قوله مع يمينه ، ومع ثبوته يثبت لها الخيار ولو كان متجددا إذا عجز عن وطئها قبلا ودبرا ، وعن وطء غيرها . ولو ادعى الوطء فأنكرت فالقول قوله مع يمينه . السابعة : إن صبرت مع العنن فلا بحث ، وإن رفعت أمرها إلى الحاكم أجلها سنة من حين الترافع فإن عجز عنها وعن غيرها فلها الفسخ وصنف المهر .
شرح
وأما البحث في الأربعة الأولى فمدارها على أربعة أقطاب : الأول : الجنون ، وتفسخ به المرأة إن كان سابقا على العقد إجماعا ، واشترط ابن البراج : أن لا يعقل أوقات الصلاة ( 1 ) وهو ظاهر كلام ابن حمزة ( 2 ) ولم يشترط الباقون ، بل جعلوا التفصيل في المتجدد ، وقالوا : إن كان سابقا على العقد كان لها الخيار ، وإن تجدد ثبت الخيار إن لم تعقل أوقات الصلوات ، وأما الحادث بعد العقد والوطء ، فهل يشترط في جواز الفسخ به أن لا يعرف معه أوقات الصلوات ؟
هامش
( 1 ) المهذب : ج 2 باب التدليس في النكاح ص 233 س 1 قال : وعندنا أن الجنون بالرجل إذا كان يعقل معه أوقات الصلوات فليس يتعلق به خيار . ( 2 ) الوسيلة : في بيان العيب المؤثر في فسخ العقد ص 311 س 18 قال : وما يعمهما خلقة شئ واحد وهو الجنون على وجه لا يعرف معه وقت الصلاة .