وأما الأحكام فمسائل :
الأولى : لا يفسخ النكاح بالعيب المتجدد بعد الدخول وفي المتجدد بعد
العقد تردد عدا العنن ، وقيل : تفسخ المرأة بجنون الرجل المستغرق
لأوقات الصلاة وإن تجدد .
الثانية : الخيار فيه على الفور ، وكذا في التدليس .
الثالثة : الفسخ فيه ليس طلاقا ، فلا يطرد معه تنصيف المهر .
الرابعة : لا يفتقر الفسخ بالعيوب إلى الحاكم ، ويفتقر في العنن
لضرب الأجل .
شرح
من الأجذم كفرارك من الأسد ( 1 ) وقال القاضي في المهذب : البرص أيضا
مشترك ( 2 ) والأقرب اختصاصه بالمرأة .
قال طاب ثراه : وفي المتجدد بعد العقد تردد عدا العنن ، وقيل : تفسخ المرأة بجنون
الرجل المستغرق لأوقات الصلاة وإن تجدد .
أقول : العيب إما في الرجل أو المرأة ، فهنا قسمان :
( الأول ) عيب الرجل ، وهو في المشهور : الجنون ، والجب ، والخصاء ، والعنة ،
والجذام على قول القاضي ( 3 ) ومرجح العلامة ( 4 ) والبرص على ما انفرد به
القاضي ( 5 ) .
وشرط الفسخ بالأخيرين سبقهما على العقد عند القائل به .
هامش
( 1 ) من لا يحضره الفقيه : ج 4 ( 176 ) باب النوادر وهو آخر أبواب الكتاب ص 258 الحديث 4 ولفظ
الحديث ( فر من المجذوم فرارك من الأسد ) .
( 2 ) نقلناه عنه آنفا .
( 3 ) تقدم نقله آنفا .
( 4 ) تقدم نقله آنفا .
( 5 ) تقدم نقله آنفا .