تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 362

مساهمون:

ص٣٦٢
شرح
فيؤتى بها عمياء أو برصاء أو عرجاء ، قال : ترد على وليها ، ويكون لها المهر ويرجع به على وليها ، وإن كان بها زمانة لا يراها إلا النساء أجيز شهادة النساء عليها ( 1 ) . وعن محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام قال : ترد البرصاء والعمياء والعرجاء ( 2 ) . احتج المانعون بصحيحة الحلبي عن الصادق عليه السلام قال : إنما يرد النكاح من البرص والجذام والجنون والعفل ( 3 ) . وأجاب الأولون بالعدول عن الأصل للدليل ، ودلالة الحديث الأول أخص ، ودلالته في المطلوب منطوق ، والحديث الثاني عام ودلالته مفهوم . وكذا الخلاف في العمى هل يرد به المرأة ؟ قال في النهاية : نعم ( 4 ) ، وبه قال المفيد ( 5 ) وتلميذه ( 6 ) والسيد ( 7 ) والتقي ( 8 ) والقاضي ( 9 ) وأبو علي ( 10 ) وابن
هامش
( 1 ) التهذيب : ج 7 ( 38 ) باب التدليس في النكاح وما يرد منه وما لا يرد ، ص 424 الحديث 5 وفيه ( لا يراها الرجال ) . ( 2 ) التهذيب : ج 7 ( 38 ) باب التدليس في النكاح وما يرد منه وما لا يرد ، ص 424 الحديث 7 . ( 3 ) التهذيب : ج 7 ( 38 ) باب التدليس في النكاح وما يرد منه ومالا يرد ، ص 424 الحديث 4 . ( 4 ) النهاية : باب التدليس في النكاح وما يرد منه وما لا يرد ، ص 485 س 19 قال : أو عمياء كان له ردها . ( 5 ) المقنعة : باب التدليس في النكاح وما يرد منه وما لا يرد ، ص 80 س 5 قال : وترد البرصاء والعمياء . ( 6 ) المراسم : ذكر شرائط الأنكحة ، ص 150 س 18 قال : ويرد العمياء . ( 7 ) الناصريات : من جوامع الفقهية ، ص 212 المسألة الثامنة والخمسون والمائة قال : وعندنا أن البرص مما ترد به النكاح وكذلك العمى والجذام والرتق . ( 8 ) الكافي : النكاح ، الضرب الأول من الأحكام ، ص 295 س 15 قال : أو سليمة فخرجت برصاء أو عمياء إلى أن قال : كان له ردها . ( 9 ) المهذب : باب التدليس في النكاح ص 231 س 16 قال : وأما ما يصح اشتراك الرجل والمرأة فيه إلى أن قال : والعمى . ( 10 ) المختلف : في العيوب والتدليس ص 104 س 2 قال : وقد عد في النهاية العمى من عيوب المرأة إلى قوله : وكذا ابن الجنيد .