شرح
فيؤتى بها عمياء أو برصاء أو عرجاء ، قال : ترد على وليها ، ويكون لها المهر ويرجع
به على وليها ، وإن كان بها زمانة لا يراها إلا النساء أجيز شهادة النساء عليها ( 1 ) .
وعن محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام قال : ترد البرصاء والعمياء
والعرجاء ( 2 ) .
احتج المانعون بصحيحة الحلبي عن الصادق عليه السلام قال : إنما يرد النكاح
من البرص والجذام والجنون والعفل ( 3 ) .
وأجاب الأولون بالعدول عن الأصل للدليل ، ودلالة الحديث الأول أخص ،
ودلالته في المطلوب منطوق ، والحديث الثاني عام ودلالته مفهوم .
وكذا الخلاف في العمى هل يرد به المرأة ؟ قال في النهاية : نعم ( 4 ) ، وبه قال
المفيد ( 5 ) وتلميذه ( 6 ) والسيد ( 7 ) والتقي ( 8 ) والقاضي ( 9 ) وأبو علي ( 10 ) وابن
هامش
( 1 ) التهذيب : ج 7 ( 38 ) باب التدليس في النكاح وما يرد منه وما لا يرد ، ص 424 الحديث 5 وفيه
( لا يراها الرجال ) .
( 2 ) التهذيب : ج 7 ( 38 ) باب التدليس في النكاح وما يرد منه وما لا يرد ، ص 424 الحديث 7 .
( 3 ) التهذيب : ج 7 ( 38 ) باب التدليس في النكاح وما يرد منه ومالا يرد ، ص 424 الحديث 4 .
( 4 ) النهاية : باب التدليس في النكاح وما يرد منه وما لا يرد ، ص 485 س 19 قال : أو عمياء كان له ردها .
( 5 ) المقنعة : باب التدليس في النكاح وما يرد منه وما لا يرد ، ص 80 س 5 قال : وترد البرصاء والعمياء .
( 6 ) المراسم : ذكر شرائط الأنكحة ، ص 150 س 18 قال : ويرد العمياء .
( 7 ) الناصريات : من جوامع الفقهية ، ص 212 المسألة الثامنة والخمسون والمائة قال : وعندنا أن
البرص مما ترد به النكاح وكذلك العمى والجذام والرتق .
( 8 ) الكافي : النكاح ، الضرب الأول من الأحكام ، ص 295 س 15 قال : أو سليمة فخرجت برصاء
أو عمياء إلى أن قال : كان له ردها .
( 9 ) المهذب : باب التدليس في النكاح ص 231 س 16 قال : وأما ما يصح اشتراك الرجل والمرأة
فيه إلى أن قال : والعمى .
( 10 ) المختلف : في العيوب والتدليس ص 104 س 2 قال : وقد عد في النهاية العمى من عيوب المرأة
إلى قوله : وكذا ابن الجنيد .