تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 355

مساهمون:

ص٣٥٥
شرح
وهو قول السيد ( 1 ) نقله عن ابن إدريس ( 2 ) والمصنف ( 3 ) وقال ابن إدريس : أنه تملك منفعة ( 4 ) ونقله عن الشيخين وغيرهما من المشيخة ( 5 ) واختاره العلامة ( 6 ) . واعلم أنه على القول بأنه عقد متعة ، يشترط فيه الأجل قطعا ، وأما على القول بأنه تمليك منفعة هل يعتبر فيه الأجل أو لا ؟ المبسوط وظاهر النهاية على الأول وابن إدريس والعلامة على الثاني ( 7 ) . فروع ( أ ) يشترط في صحته إذن الحرة لمن هي عنده إن جعلناه عقدا ، ولا يعتبر ذلك إن جعلناه إباحة . ( ب ) يشترط في إباحته فقدان الطول وخوف العنت إن اعتبرنا هما ، على الأول دون الثاني . ( ج ) يعتبر تعيين المدة على الأول قطعا ، وعلى الثاني خلاف .
هامش
( 1 ) الإنتصار : في استباحة الفرج ص 118 س 5 قال : وقد يجوز إلى قوله : أن يكون عبر بلفظ العارية عن النكاح . ( 2 ) السرائر : باب السراري وملك الأيمان ص 313 س 7 قال : فمنهم من قال هو عقد والإباحة والتحليل عبارة عنه ، وهو مذهب السيد المرتضى في انتصاره . ( 3 ) أي نقل المصنف عن السيد ، لاحظ نقله في النافع . ( 4 ) السرائر : باب السراري وملك الأيمان ص 313 س 7 قال : قالوا هو تمليك منفعة إلى قوله : وهو الذي يقوى في نفسي الخ . ( 5 ) السرائر : باب السراري وملك الأيمان ص 313 س 8 قال : وهو مذهب شيخنا أبي جعفر الطوسي وشيخنا المفيد وغيرهما من المشيخة . ( 6 ) تقدم نقله في قوله في المختلف : والذي قواه الشيخ في المبسوط هو المعتمد الخ . ( 7 ) والكل تقدم فلاحظ .