شرح
وهو قول السيد ( 1 ) نقله عن ابن إدريس ( 2 ) والمصنف ( 3 ) وقال ابن إدريس : أنه
تملك منفعة ( 4 ) ونقله عن الشيخين وغيرهما من المشيخة ( 5 ) واختاره العلامة ( 6 ) .
واعلم أنه على القول بأنه عقد متعة ، يشترط فيه الأجل قطعا ، وأما على القول
بأنه تمليك منفعة هل يعتبر فيه الأجل أو لا ؟ المبسوط وظاهر النهاية على الأول
وابن إدريس والعلامة على الثاني ( 7 ) .
فروع
( أ ) يشترط في صحته إذن الحرة لمن هي عنده إن جعلناه عقدا ، ولا يعتبر ذلك
إن جعلناه إباحة .
( ب ) يشترط في إباحته فقدان الطول وخوف العنت إن اعتبرنا هما ، على الأول
دون الثاني .
( ج ) يعتبر تعيين المدة على الأول قطعا ، وعلى الثاني خلاف .
هامش
( 1 ) الإنتصار : في استباحة الفرج ص 118 س 5 قال : وقد يجوز إلى قوله : أن يكون عبر بلفظ العارية
عن النكاح .
( 2 ) السرائر : باب السراري وملك الأيمان ص 313 س 7 قال : فمنهم من قال هو عقد والإباحة
والتحليل عبارة عنه ، وهو مذهب السيد المرتضى في انتصاره .
( 3 ) أي نقل المصنف عن السيد ، لاحظ نقله في النافع .
( 4 ) السرائر : باب السراري وملك الأيمان ص 313 س 7 قال : قالوا هو تمليك منفعة إلى قوله : وهو
الذي يقوى في نفسي الخ .
( 5 ) السرائر : باب السراري وملك الأيمان ص 313 س 8 قال : وهو مذهب شيخنا أبي جعفر الطوسي
وشيخنا المفيد وغيرهما من المشيخة .
( 6 ) تقدم نقله في قوله في المختلف : والذي قواه الشيخ في المبسوط هو المعتمد الخ .
( 7 ) والكل تقدم فلاحظ .