وفي تحليل أمته لمملوكه تردد ، ومساواته بالأجنبي أشبه ولو ملك
شرح
( د ) ينتفي الولد عنه مع نفيه له بغير لعان على الثاني قطعا ، وعلى الأولين على
قولين .
( ه ) يعتبر إذن العمة والخالة على الأول دون الثاني .
( و ) يحرم إيقاعه لمن عنده أختها على الأول ويقع باطلا ، وعلى الثاني لا يحرم ،
بل يحرم الوطئ ، فلو أبان الأولى حل وطئ الثانية من غير احتياج إلى استيناف
عقد .
( ز ) لو كان متسريا بأختها ، حرمت الأولى ما دام عقد الثانية مستمرا على
الأول ، وعلى الثانية يختص التحريم بالثانية .
أما اعتبار الإيجاب والقبول فلا بد منه على كل من القولين .
تنبيه
إذا عينت المدة ، ساغ الاستمتاع فيها وحرمت بعدها ، ومع عدم التعيين ، وعدم
اشتراطه تستبيح مستمرا حتى ينهاه المالك ، كالعارية .
قال طاب ثراه : وفي تحليل أمته لمملوكه تردد ، ومساواته بالأجنبي أشبه .
أقول : المنع مذهب الشيخ في النهاية ( 1 ) ومختار العلامة في المختلف ( 2 ) لأنه نوع
تمليك ، فيستدعي محلا قابلا ، وكما يعتبر في تحقق الأثر حصول الفاعل ، كذا يعتبر
حصول القابل ، فالعبد ليس محلا قابلا للملك ، لما تقدم في البيع ، ولصحيحة علي
بن يقطين عن أبي الحسن الماضي أنه سئل عن المملوك أيحل له أن يطأ الأمة من
هامش
( 1 ) النهاية : باب السراري وملك الأيمان ص 494 س 10 قال : ولا يجوز للرجل أن يجعل عبده في حل
من وطي جاريته .
( 2 ) المختلف : في نكاح الإماء ص 20 س 3 قال بعد نقل قول الشيخ في النهاية : والوجه ما قاله
الشيخ .