تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 356

مساهمون:

ص٣٥٦
وفي تحليل أمته لمملوكه تردد ، ومساواته بالأجنبي أشبه ولو ملك
شرح
( د ) ينتفي الولد عنه مع نفيه له بغير لعان على الثاني قطعا ، وعلى الأولين على قولين . ( ه‍ ) يعتبر إذن العمة والخالة على الأول دون الثاني . ( و ) يحرم إيقاعه لمن عنده أختها على الأول ويقع باطلا ، وعلى الثاني لا يحرم ، بل يحرم الوطئ ، فلو أبان الأولى حل وطئ الثانية من غير احتياج إلى استيناف عقد . ( ز ) لو كان متسريا بأختها ، حرمت الأولى ما دام عقد الثانية مستمرا على الأول ، وعلى الثانية يختص التحريم بالثانية . أما اعتبار الإيجاب والقبول فلا بد منه على كل من القولين . تنبيه إذا عينت المدة ، ساغ الاستمتاع فيها وحرمت بعدها ، ومع عدم التعيين ، وعدم اشتراطه تستبيح مستمرا حتى ينهاه المالك ، كالعارية . قال طاب ثراه : وفي تحليل أمته لمملوكه تردد ، ومساواته بالأجنبي أشبه . أقول : المنع مذهب الشيخ في النهاية ( 1 ) ومختار العلامة في المختلف ( 2 ) لأنه نوع تمليك ، فيستدعي محلا قابلا ، وكما يعتبر في تحقق الأثر حصول الفاعل ، كذا يعتبر حصول القابل ، فالعبد ليس محلا قابلا للملك ، لما تقدم في البيع ، ولصحيحة علي بن يقطين عن أبي الحسن الماضي أنه سئل عن المملوك أيحل له أن يطأ الأمة من
هامش
( 1 ) النهاية : باب السراري وملك الأيمان ص 494 س 10 قال : ولا يجوز للرجل أن يجعل عبده في حل من وطي جاريته . ( 2 ) المختلف : في نكاح الإماء ص 20 س 3 قال بعد نقل قول الشيخ في النهاية : والوجه ما قاله الشيخ .
المهذب البارع — صفحة 356 | ابن فهد الحلي / الشيخ مجتبى العراقي