غيره ، وأن ينام بين أمتين ، ويكره في الحرائر . وكذا يكره وطء الفاجرة
ومن ولدت من الزنا .
شرح
أقول : قال الشيخ في النهاية : إذا أتت بولد كان لمولاها ، وعليه أن يشتريه بماله
إن كان له مال ، وإلا استسعى في ثمنه ، وإن شرط أن يكون الولد حرا كان على
ما شرط ( 1 ) وقال ابن إدريس : لا قيمة عليه لانعقاده حرا في الأصل ( 2 ) واختاره
المصنف ( 3 ) والعلامة ( 4 ) .
احتج الشيخ برواية ضريس بن عبد الملك قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام :
الرجل يحل لأخيه فرج جاريته قال : هو له حلال ، فإن جاءت لولد منه فهو لمولى
الجارية ، إلا أن يكون اشترط على مولى الجارية حين أحلها إن جاءت بولد فهو
حر ( 5 ) .
ومثلها رواية الحسن العطار عنه عليه السلام ( 6 ) .
احتج العلامة بحسنة زرارة قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام : الرجل يحل
جاريته لأخيه ؟ قال : لا بأس ، قال : قلت : فإن جاءت بولد ؟ قال : يضم إليه ولده
ويرد الجارية على صاحبها ، قلت له : إنه لم يأذن له في ذلك ؟ قال : قد أذن له ، وهو
هامش
( 1 ) النهاية : باب السراري وملك الأيمان ص 494 س 2 قال : ومتى جعله في حل من وطئها وأتت
بولد الخ .
( 2 ) السرائر : باب السراري وملك الأيمان ص 313 س 10 قال : والذي يقتضيه الأدلة أن الولد
بمجرد الإباحة والتحليل يكون الولد حرا الخ .
( 3 ) لاحظ عبارة النافع .
( 4 ) المختلف : في نكاح الإماء ص 19 س 26 قال بعد نقل قول السيد والذي اختاره ابن إدريس :
وهو المعتمد .
( 5 ) الإستبصار : ج 3 ( 90 ) باب حكم ولد الجارية المحللة ص 138 الحديث 1 .
( 6 ) الإستبصار : ج 3 ( 90 ) باب حكم ولد الجارية المحللة ص 138 الحديث 2 .