تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 358

مساهمون:

ص٣٥٨
غيره ، وأن ينام بين أمتين ، ويكره في الحرائر . وكذا يكره وطء الفاجرة ومن ولدت من الزنا .
شرح
أقول : قال الشيخ في النهاية : إذا أتت بولد كان لمولاها ، وعليه أن يشتريه بماله إن كان له مال ، وإلا استسعى في ثمنه ، وإن شرط أن يكون الولد حرا كان على ما شرط ( 1 ) وقال ابن إدريس : لا قيمة عليه لانعقاده حرا في الأصل ( 2 ) واختاره المصنف ( 3 ) والعلامة ( 4 ) . احتج الشيخ برواية ضريس بن عبد الملك قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : الرجل يحل لأخيه فرج جاريته قال : هو له حلال ، فإن جاءت لولد منه فهو لمولى الجارية ، إلا أن يكون اشترط على مولى الجارية حين أحلها إن جاءت بولد فهو حر ( 5 ) . ومثلها رواية الحسن العطار عنه عليه السلام ( 6 ) . احتج العلامة بحسنة زرارة قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام : الرجل يحل جاريته لأخيه ؟ قال : لا بأس ، قال : قلت : فإن جاءت بولد ؟ قال : يضم إليه ولده ويرد الجارية على صاحبها ، قلت له : إنه لم يأذن له في ذلك ؟ قال : قد أذن له ، وهو
هامش
( 1 ) النهاية : باب السراري وملك الأيمان ص 494 س 2 قال : ومتى جعله في حل من وطئها وأتت بولد الخ . ( 2 ) السرائر : باب السراري وملك الأيمان ص 313 س 10 قال : والذي يقتضيه الأدلة أن الولد بمجرد الإباحة والتحليل يكون الولد حرا الخ . ( 3 ) لاحظ عبارة النافع . ( 4 ) المختلف : في نكاح الإماء ص 19 س 26 قال بعد نقل قول السيد والذي اختاره ابن إدريس : وهو المعتمد . ( 5 ) الإستبصار : ج 3 ( 90 ) باب حكم ولد الجارية المحللة ص 138 الحديث 1 . ( 6 ) الإستبصار : ج 3 ( 90 ) باب حكم ولد الجارية المحللة ص 138 الحديث 2 .
المهذب البارع — صفحة 358 | ابن فهد الحلي / الشيخ مجتبى العراقي