تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 352

مساهمون:

ص٣٥٢
شرح
أقول : هنا مسائل : الأولى : يباح وطء الإماء عندنا بالتحليل ، لأنه نوع ملك ، وقال تعالى ( أو ما ملكت أيمانكم ) ( 1 ) . وللنقل المستفيض عن أهل البيت عليهم السلام . روى محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال : سألته عن رجل يحل لأخيه فرج جاريته ؟ قال : هي له حلال ما أحل منها ، قلت : أفيحل له ثمنها ؟ قال : لا ، إنما يحل لها منها ما أحلت له ( 2 ) . وفي معناها صحيح إسماعيل بن بزيع عن أبي الحسن عليه السلام ( 3 ) . وللإجماع من الفرقة المحقة إلا من منقرض لا نعرف عينه . قال ابن إدريس : إنه جائز عند أكثر أصحابنا المحصلين ، وبه تواترت الأخبار ، وهو الأظهر بين الطائفة ، وعليه العمل والفتوى ، ومنهم من منع ( 4 ) . ولأنها منفعة خالية من إمارات المفسدة ، فيكون مشروعة . احتج المانع برواية الحسين بن علي بن يقطين في الصحيح قال : سألته عن الرجل يحل فرج جاريته ؟ قال : لا أحب ذلك ( 5 ) .
هامش
( 1 ) النساء / 3 . ( 2 ) الإستبصار : ج 3 ( 89 ) باب أنه يجوز أن يحل للرجل جاريته لأخيه المؤمن ص 135 الحديث 1 والجزء الأخير من قوله : ( قلت إلى آخره ) ليس في رواية محمد بن مسلم ، بل هو في رواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام ، لاحظ الحديث 5 من ذلك الباب . ( 3 ) الإستبصار : ج 3 ( 89 ) باب أنه يجوز أن يحل الرجل جاريته لأخيه المؤمن ص 136 الحديث 7 . ( 4 ) السرائر : باب السراري وملك الأيمان ص 313 س 6 قال : فهو جائز عند أكثر أصحابنا المحصلين الخ . ( 5 ) الإستبصار : ج 3 ( 89 ) باب أنه يجوز أن يحل الرجل جاريته لأخيه المؤمن ص 137 الحديث 8
المهذب البارع — صفحة 352 | ابن فهد الحلي / الشيخ مجتبى العراقي