بعض الأمة فأحلته نفسها لم يصح ، وفي تحليل الشريك تردد ، والوجه : المنع .
ويستبيح ما يتناوله اللفظ ، فلو أحل التقبيل اقتصر عليه ، وكذا
اللمس ، لكن لو أحل الوطء ، حل له ما دونه ، ولو أحل الخدمة لم
يتعرض للوطء وكذا لا تستبيح بتحليل الوطء
وولد المحللة حر فان شرط
الحرية في العقد فلا سبيل على الأب ، وإن لم يشترط ففي إلزامه قيمة
الولد روايتان ، أشبههما : أنها لا تلزم ولا بأس أن بطأ الأمة وفي البيت
شرح
غير تزويج إذا أحل له مولاه ؟ قال : لا يحل له ( 1 ) واختاره فخر المحققين ( 2 ) والجواز
مذهب ابن إدريس ( 3 ) ومختار المصنف ( 4 ) لأنه نوع إباحة والعبد محل لها .
فرع
لو أحل أمته بمملوك غيره ، فإن قلنا : أنه تمليك لم يجز ، وإن قلنا : أنه عقد اعتبر
إذن السيد أو إجازته بعده ، وإن علمنا أنه إباحة توقف على إذن السيد أيضا ، وحرم
على العبد الوطئ إلا مع الإذن ، لاستلزامه التصرف في ملك سيده ، وهو حرام بدون إذنه
قال طاب ثراه : وفي تحليل الشريك تردد ، والوجه المنع .
أقول : قد تقدم البحث في هذه المسألة .
قال طاب ثراه : وولد المحللة حر ، فإن شرط الحرية في العقد فلا سبيل على
الأب ، وإن لم يشترط ففي إلزامه قيمة الولد روايتان ، أشبههما أنه لا تلزم .
هامش
( 1 ) الإستبصار : ج 3 ( 89 ) باب أنه يجوز أن يحل الرجل جاريته لأخيه المؤمن ص 137 الحديث 11 .
( 2 ) الإيضاح : ج 3 في نكاح الإماء ص 167 س 8 قال بعد نقل قول العلامة في المختلف : وهو المختار
عندي وبه أفتي .
( 3 ) السرائر : باب السراري وملك الأيمان ص 314 س 25 قال : قال محمد بن إدريس رحمه الله :
لا مانع من تحليل عبده وطي جاريته من كتاب ولا سنة ولا إجماع ، والأصل الإباحة الخ .
( 4 ) لاحظ ما اختاره في النافع .