شرح
وفي معناها رواية عمار الساباطي عن الصادق عليه السلام في المرأة تقول
لزوجها : جاريتي لك حلال ؟ قال : لا يحل ( 1 ) .
والجواب عن الأولى : بحملها عن الاستحباب ، إذ ليست صريحة في التحريم .
وعن الثانية : بضعف السند ، وبعدم اشتمالها على صيغة التحليل .
الثانية : في الصيغة التي يباح بها الفرج في هذا الباب .
قال الشيخ في التهذيب : ينبغي أن يراعى لفظ التحليل ، وهو أن يقول المالك
للأمة لمن يحللها له : قد جعلتك في حل من وطئها ، أو أحللت لك وطئها ( 2 ) وبه
قال : ابن زهرة ( 3 ) وأجاز ابن إدريس لفظ الإباحة ( 4 ) وهو ظاهر السيد ( 5 ) واختاره
العلامة ( 6 ) لمشاركته التحليل في المعنى فسببية أحدهما يقتضي سببية الآخر .
الثالثة : هل يشترط في هذا العقد ذكر المدة ؟ قال ابن إدريس : لا يشترط ( 7 )
هامش
( 1 ) الإستبصار : ج 3 ( 89 ) باب أنه يجوز أن يحل الرجل جاريته لأخيه المؤمن ص 137 الحديث 10
وتمام الحديث ( إلا أن تبيعه أو تهب له ) .
( 2 ) التهذيب : ج 7 ( 23 ) باب ضروب النكاح ص 244 قال بعد نقل حديث 14 ما لفظه ( وينبغي
أن يراعى في هذا الضرب من النكاح لفظة التحليل ، ولا يسوغ فيه لفظة العارية ) .
( 3 ) جوامع الفقهية الغنية : ص 612 س 22 قال : ولا بد من اعتبار لفظ التحليل ، بأن يقول : حللتك
من وطئها الخ .
( 4 ) السرائر : باب السراري وملك الأيمان ص 313 س 4 قال : والثاني بتحليل مالكهن أو إباحة
الرجل من وطئهن الخ .
( 5 ) الإنتصار : في استباحة الفروج ص 118 س 1 قال : مسألة ومما شنع به على الإمامية تجويز إعارة
الفروج الخ .
( 6 ) المختلف : في نكاح الإماء ص 19 س 2 قال بعد نقل قول المشهور : والحق الأول .
( 7 ) السرائر : باب السراري وملك الأيمان ص 313 س 8 قال : ويجري ذلك مجرى إسكان الدار
وإباحة منافع الحيوان الخ ومعلوم أن المدة فيهما ليست بشرط ، ثم قال : إلا أن شيخنا أبا جعفر في مبسوطه
جعل من شروطه أن تكون المدة معلومة الخ .