وأما البيع : فإذا بيعت ذات البعل تخير المشتري في الإجازة والفسخ ،
تخيرا على الفور ،
وكذا لو بيع العبد وتحته أمة ، وكذا قيل لو كان تحته
حرة ، لرواية فيها ضعف ولو كانا لمالك فباعهما لاثنين فلكل منهما
الخيار ، وكذا لو باع أحدهما لم يثبت العقد ما لم يرض كل واحد منهما ،
ويملك المولى المهر بالعقد ، فإن دخل الزوج استقر ، ولا يسقط لو باع ، أما
لو باع قبل الدخول سقط ، فإن أجاز المشتري كان المهر له ، لأن الإجازة
كالعقد .
وأما الطلاق : فإذا كانت زوجة العبد حرة ، أو أمة لغير مولاه ،
فالطلاق بيده ، وليس لمولاه إجباره ، ولو كانت أمة لمولاه كان التفريق
إلى المولى ، ولا يشترط لفظ الطلاق .
شرح
الولد بالمطابقة ، إذا اللفظ موضوع لهذا المعنى ، ولو صح هذا التأويل أمكن الكلام
على نصوص الشارع ، وفي التزام هذا ما لا يخفى ( 1 ) .
والأولى إن عملنا بهذه الرواية قيدنا بصورة النص ، نعم لا يشترط كون الأجل
سنة على الظاهر ، لبعده ، إذ المناط حصول الأجل ، والتقييد بخصوصية الزمان
لا يفيد تعلق الحكم به ، بل بمطلق التأجيل مع احتماله ، قلت : ويكون المشتري
ليس له حالة الشراء مال ، أو عقدة يحيط بقضاء ما عليه من الدين .
قال طاب ثراه : وكذا ( أي وكذا يثبت الخيار ) لو بيع العبد وتحته أمة ، وكذا لو
كان تحته حرة لرواية فيها ضعف .
أقول : المشهور أن مشتري العبد بالخيار في إجازة عقده وفسخه ، حرة كانت
هامش
( 1 ) قال الشهيد في المسالك : ج 1 في نكاح الإماء ص 516 س 13 بعد نقل قول فخر المحققين
ما لفظه : ورده الشهيد في شرح الإرشاد ، بأن هذا كلام على النص الخ .