تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 35

مساهمون:

ص٣٥
( الثاني ) ما تصح فيه الوكالة . وهو كل فعل لا يتعلق غرض الشارع فيه بمباشر معين كالبيع والنكاح ، وتصح الوكالة في الطلاق للغائب والحاضر على الأصح . ويقتصر الوكيل على ما عينه الموكل ، ولو عمم الوكالة صح إلا ما يقتضيه الإقرار .
( الثالث ) الموكل ، ويشترط كونه مكلفا جائز التصرف . ولا يوكل العبد إلا بإذن مولاه ، ولا الوكيل إلا أن يؤذن له . وللحاكم أن يوكل عن السفهاء والبله . ويكره لذوي المروات أن يتولوا المنازعة بنفوسهم
شرح
توسط بين الأقوال ( 1 ) وهذا يدل على تردده . ورجح في القواعد العزل ( 2 ) وجزم به في كتاب فتواه ( 3 ) . قال طاب ثراه : ويصح الوكالة في الطلاق للغائب والحاضر على الأصح : أقول : منع الشيخ في النهاية من توكيل الحاضر في الطلاق ( 4 ) وبه قال التقي ( 5 ) والقاضي ( 6 ) واختاره ابن إدريس ( 7 ) والمصنف ( 8 ) والعلامة ( 9 ) لوجوه :
هامش
( 1 ) المختلف : في الوكالة ص 159 س 22 قال : وقول الشيخ في النهاية لا بأس به الخ . ( 2 ) القواعد : في الوكالة المطلب الخامس في الفسخ ، ص 258 س 17 قال : وتبطل بعزل الوكيل نفسه ، وبعزل الموكل له سواء أعلمه العزل أو لا على رأي . ( 3 ) ( 4 ) النهاية : باب الوكالات ص 319 س 9 قال : وإن كان شاهدا لم يجز طلاق الوكيل . ( 5 ) الكافي : في الوكالة ص 337 س 7 قال : والوكالة في الطلاق جائزة كالنكاح بشرط غيبة أحد الزوجين الخ . ( 6 ) المختلف : في الوكالة ، ص 157 س 31 قال بعد نقل قول الشيخ في النهاية : وتبعه ابن البراج . ( 7 ) السرائر : باب الوكالة ص 174 س 25 قال : والطلاق يصح التوكيل فيه سواء كان الموكل حاضرا أو غائبا بغير خلاف الخ . ونقله أيضا في ص 177 س 10 فلاحظ . ( 8 ) لاحظ عبارة المختصر النافع . ( 9 ) المختلف : في الوكالة ص 157 س 32 قال بعد نقل قول ابن إدريس : وهو الأقوى .