على الموكل . وتبطل بالموت والجنون والإغماء وتلف ما يتعلق به . ولو باع
الوكيل بثمن فأنكر الموكل الإذن بذلك القدر ، فالقول قول الموكل مع
يمينه ، ثم تستعاد العين إن كانت موجودة ومثلها إن كانت مفقودة ، أو
قيمتها إن لم يكن لها مثل ، وكذا لو تعذر استعادتها .
شرح
أقول : للأصحاب هنا ثلاثة أقوال :
( أ ) عدم انعزاله إلا مع العلم ، وفعله ماض على الموكل قبل العلم وإن تأخر عن
العزل والإشهاد وهو قول أبي علي ( 1 ) وقواه في الخلاف ( 2 ) واختاره المصنف ( 3 )
والعلامة في الإرشاد ( 4 ) وفخر المحققين ( 5 ) .
( ب ) انعزاله بالعزل وإن لم تشهد وهو مذهب العلامة ( 6 ) قال الشيخ في
الخلاف : إذا عزل الموكل وكيله عن الوكالة في غيبة الوكيل ، لأصحابنا فيه روايتان :
إحداهما أنه ينعزل في الحال وإن لم يعلم الوكيل ، وكل تصرف تتصرف فيه الوكيل
يكون باطلا ( 7 ) قال العلامة : ولم نظفر بهذه الرواية ( 8 ) .
هامش
( 1 ) المختلف : في الوكالة ، ص 158 س 36 قال : فقال ابن الجنيد : لا يصح عزل الموكل لوكيله إلا أن
يعلمه بالعزل الخ .
( 2 ) الخلاف : كتاب الوكالة ، مسألة 3 قال : والثانية أنه لا ينعزل حتى يعلم الوكيل ذلك الخ .
( 3 ) لاحظ عبارة المختصر النافع .
( 4 ) الإرشاد : المقصد السابع في الوكالة ، المطلب الثاني في الأحكام قال : فلو عزله انعزل إن علم
بالعزل ، وإلا فلا ( مخطوط ) .
( 5 ) الإيضاح : ج 2 ، في الفسخ ص 353 س 24 قال : والوجه عندي الأول ، أي قول ابن الجنيد .
( 6 ) المختلف : في الوكالة ، ص 159 س 22 قال : وقول الشيخ في النهاية لا بأس به لأنه توسط بين
الأقوال .
( 7 ) الخلاف : كتاب الوكالة ، مسألة 3 قال : إذا عزل الموكل وكيله عن الوكالة في غيبة من الوكيل
فلأصحابنا فيه روايتان ، إحداهما أنه ينعزل في الحال الخ .
( 8 ) المختلف : في الوكالة ، ص 159 س 17 قال : ولم نظفر بالرواية الأخرى التي نقلها الشيخ في الخلاف