تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 32

مساهمون:

ص٣٢
على الموكل . وتبطل بالموت والجنون والإغماء وتلف ما يتعلق به . ولو باع الوكيل بثمن فأنكر الموكل الإذن بذلك القدر ، فالقول قول الموكل مع يمينه ، ثم تستعاد العين إن كانت موجودة ومثلها إن كانت مفقودة ، أو قيمتها إن لم يكن لها مثل ، وكذا لو تعذر استعادتها .
شرح
أقول : للأصحاب هنا ثلاثة أقوال : ( أ ) عدم انعزاله إلا مع العلم ، وفعله ماض على الموكل قبل العلم وإن تأخر عن العزل والإشهاد وهو قول أبي علي ( 1 ) وقواه في الخلاف ( 2 ) واختاره المصنف ( 3 ) والعلامة في الإرشاد ( 4 ) وفخر المحققين ( 5 ) . ( ب ) انعزاله بالعزل وإن لم تشهد وهو مذهب العلامة ( 6 ) قال الشيخ في الخلاف : إذا عزل الموكل وكيله عن الوكالة في غيبة الوكيل ، لأصحابنا فيه روايتان : إحداهما أنه ينعزل في الحال وإن لم يعلم الوكيل ، وكل تصرف تتصرف فيه الوكيل يكون باطلا ( 7 ) قال العلامة : ولم نظفر بهذه الرواية ( 8 ) .
هامش
( 1 ) المختلف : في الوكالة ، ص 158 س 36 قال : فقال ابن الجنيد : لا يصح عزل الموكل لوكيله إلا أن يعلمه بالعزل الخ . ( 2 ) الخلاف : كتاب الوكالة ، مسألة 3 قال : والثانية أنه لا ينعزل حتى يعلم الوكيل ذلك الخ . ( 3 ) لاحظ عبارة المختصر النافع . ( 4 ) الإرشاد : المقصد السابع في الوكالة ، المطلب الثاني في الأحكام قال : فلو عزله انعزل إن علم بالعزل ، وإلا فلا ( مخطوط ) . ( 5 ) الإيضاح : ج 2 ، في الفسخ ص 353 س 24 قال : والوجه عندي الأول ، أي قول ابن الجنيد . ( 6 ) المختلف : في الوكالة ، ص 159 س 22 قال : وقول الشيخ في النهاية لا بأس به لأنه توسط بين الأقوال . ( 7 ) الخلاف : كتاب الوكالة ، مسألة 3 قال : إذا عزل الموكل وكيله عن الوكالة في غيبة من الوكيل فلأصحابنا فيه روايتان ، إحداهما أنه ينعزل في الحال الخ . ( 8 ) المختلف : في الوكالة ، ص 159 س 17 قال : ولم نظفر بالرواية الأخرى التي نقلها الشيخ في الخلاف