وأم الولد رق وإن كان ولدها باقيا ، ولو مات جاز بيعها ، وتنعتق
بموت المولى من نصيب ولدها ولو عجز النصيب سعت في المتخلف ،
ولا يلزم الولد السعي على الأشبه ، وتباع مع وجود الولد في ثمن رقبتها إن
لم يكن غيرها .
ولو اشترى الأمة نسية فأعتقها ، وتزوجها ، وجعل عتقها مهرها ،
فحملت ثم مات ولم يترك ما يقوم بثمنها فالأشبه أن العتق لا يبطل ،
ولا يرق الولد ، وقيل : تباع في ثمنها ، ويكون حملها كهيئتها ، لرواية
هشام بن سالم .
شرح
النهاية يتمش على القول بأن المرأة لا يملك بالعقد سوى النصف من الصداق .
قال طاب ثراه : ولو عجز النصيب سعت في المختلف ، ولا يلزم الولد السعي على الأشبه .
أقول : مختار المصنف هون مختار المفيد ( 1 ) وابن إدريس ( 2 ) والعلامة ( 3 ) ولزوم
السعي للولد هو مختار الشيخ في المبسوط ( 4 ) وابن حمزة ( 5 ) وسيأتي تحقيقه إن
شاء الله تعالى .
قال طاب ثراه : فالأشبه أن العتق لا يبطل ، ولا يرق الولد ، وقيل : تباع في ثمن
رقبتها ويكون ولدها كهيئتها لرواية هشام بن سالم .
هامش
( 1 ) لم نعثر عليه .
( 2 ) السرائر : في السراري وملك الأيمان ص 316 س 7 قال : وقد روي أنه إن كان لها ولد له مال
إلى أن قال : والأصل براءة الذمة الخ .
( 3 ) المختلف : في نكاح الإماء ص 23 س 1 قال : الخامس إلزام الولد بأداء ثمنها ليس بجيد ،
لأصالة البراءة .
( 4 )
( 5 )