تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 346

مساهمون:

ص٣٤٦
وأم الولد رق وإن كان ولدها باقيا ، ولو مات جاز بيعها ، وتنعتق بموت المولى من نصيب ولدها ولو عجز النصيب سعت في المتخلف ، ولا يلزم الولد السعي على الأشبه ، وتباع مع وجود الولد في ثمن رقبتها إن لم يكن غيرها . ولو اشترى الأمة نسية فأعتقها ، وتزوجها ، وجعل عتقها مهرها ، فحملت ثم مات ولم يترك ما يقوم بثمنها فالأشبه أن العتق لا يبطل ، ولا يرق الولد ، وقيل : تباع في ثمنها ، ويكون حملها كهيئتها ، لرواية هشام بن سالم .
شرح
النهاية يتمش على القول بأن المرأة لا يملك بالعقد سوى النصف من الصداق . قال طاب ثراه : ولو عجز النصيب سعت في المختلف ، ولا يلزم الولد السعي على الأشبه . أقول : مختار المصنف هون مختار المفيد ( 1 ) وابن إدريس ( 2 ) والعلامة ( 3 ) ولزوم السعي للولد هو مختار الشيخ في المبسوط ( 4 ) وابن حمزة ( 5 ) وسيأتي تحقيقه إن شاء الله تعالى . قال طاب ثراه : فالأشبه أن العتق لا يبطل ، ولا يرق الولد ، وقيل : تباع في ثمن رقبتها ويكون ولدها كهيئتها لرواية هشام بن سالم .
هامش
( 1 ) لم نعثر عليه . ( 2 ) السرائر : في السراري وملك الأيمان ص 316 س 7 قال : وقد روي أنه إن كان لها ولد له مال إلى أن قال : والأصل براءة الذمة الخ . ( 3 ) المختلف : في نكاح الإماء ص 23 س 1 قال : الخامس إلزام الولد بأداء ثمنها ليس بجيد ، لأصالة البراءة . ( 4 ) ( 5 )
المهذب البارع — صفحة 346 | ابن فهد الحلي / الشيخ مجتبى العراقي