شرح
ولرواية عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قلت له : رجل أعتق
مملوكته وجعل عتقها صداقها ثم طلقها ، قال : مضى عتقها وترد على السيد نصف
قيمتها يسعى فيه ، ولا عدة عليها ( 1 ) .
فعلى قول الشيخ يجوز أن يشتري من سهم الرقاب مع العجز ، وعلى قولنا يستقر
ثمن النصف في ذمتها كالدين .
احتج برواية أبي بصير ( 2 ) وهي مرسلة .
وبرواية يونس بن يعقوب ( 3 ) وكان فطحيا ، وقيل : رجع ، قال المصنف : ولم
يثبت ( 4 ) .
وبرواية عباد بن كثير البصري قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل أعتق
أم ولده وجعل عتقها صداقها ، ثم طلقها قبل أن يدخل بها ؟ قال : يعرض عليها أن
تسعى في نصف قيمتها ، فإن أبت هي فنصفها رق ونصفها حر ( 5 ) وهو عامي وإلى
ما اخترناه ذهب الصدوق في المقنع ( 6 ) وأبو علي ( 7 ) وابن إدريس ( 8 ) وما اختاره في
هامش
( 1 ) التهذيب : ج 7 ( 41 ) باب من الزيادات في فقه النكاح ص 482 الحديث 146 .
( 2 ) الإستبصار : ج 3 ( 131 ) باب الرجل يعتق أمته ويجعل عتقها صداقها ص 210 الحديث 7 .
( 3 ) الإستبصار : ج 3 ( 131 ) باب الرجل يعتق أمته ويجعل عتقها صداقها ص 210 الحديث 6 .
( 4 ) من أراد أن يطلع على مذهبه ورجوعه واختلاف أرباب الرجال فيه فليرجع إلى تنقيح المقال
للعلامة المامقاني ج 3 ص 344 تحت رقم 13365 .
( 5 ) الإستبصار : ج 3 ( 131 ) باب الرجل يعتق أمته ويجعل عتقها صداقها ص 211 الحديث 8 .
( 6 ) المقنع : باب بدء النكاح ص 103 س 5 قال : وإذا أعتقها وجعل عتقها صداقها ثم طلقها قبل أن
يدخل بها الخ .
( 7 ) المختلف : في نكاح الإماء ص 22 س 31 قال بعد نقل قول الصدوق في المقنع : وبه قال ابن
الجنيد وهو المعتمد .
( 8 ) السرائر : في السراري وملك الأيمان ص 316 س 5 قال : والذي يقتضيه أصول المذهب إلى قوله :
فقد ملكت نفسها وصارت حرة الخ .