تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 334

مساهمون:

ص٣٣٤
ولو تزوجت الحرة عبدا مع العلم فلا مهر ، وولدها رق ، ومع الجهل يكون الولد حرا ، ولا يلزمها قيمته ، ويلزم العبد مهرها إن لم يكن مأذونا ، ويتبع به إذا تحرر . ولو تسافح المملوكان فلا مهر والولد رق لمولى الأمة ، وكذا لو زنى بها الحر .
ولو اشترى الحر نصيب أحد الشريكين من زوجته بطل عقده ولو أمضى الشريك العقد لم يحل وطؤها ، وبالتحليل رواية فيها ضعف .
شرح
يبقى في يد السيد ، قال ابن حمزة : ولو تعذر الأداء بقي الولد رقا حتى يبلغ ويسعى في فكاك رقبته ( 1 ) . وهل يكون حكمه حكم المكاتب في منعه من التصرفات المشتملة على التعزير بالمال ؟ احتمالان ، الأقوى ذلك ، لئلا يستضر السيد بطول مدة السعي ، ويحتمل قويا عتقه ، ولا يجب عليه السعي ، لأن الأب متلف والقيمة عليه ولا يجب على الإنسان قضاء ما على أبيه من الدين . قال طاب ثراه : ولو أمضى الشريك العقد لم يحل ، وبالتحليل رواية فيها ضعف . أقول : يريد لو كان الحر متزوجا بأمة بين شريكين ، ثم اشترى نصيب أحدهما ، فقد ملك جزءا من زوجته ، فيبطل نكاحه ، لأنه لا يستقر عقد الإنسان على ملكه ، ويحرم عليه وطؤها ، لعدم اختصاصه بملكها ، وهل هناك طريق إلى إباحتها سوى شراء النصف الباقي ؟ قيل فيه قولان : أحدهما : لا ، لأن الفرج لا يتبعض ، فيباح بعضه بالملك وبعضه بالعقد ، وهو
هامش
( 1 ) الوسيلة : فصل في بيان عقد العبيد والإماء ص 303 س 20 قال : فإن فقد هذه بقي الولد رقا الخ .
المهذب البارع — صفحة 334 | ابن فهد الحلي / الشيخ مجتبى العراقي