ولو تزوجت الحرة عبدا مع العلم فلا مهر ، وولدها رق ، ومع الجهل
يكون الولد حرا ، ولا يلزمها قيمته ، ويلزم العبد مهرها إن لم يكن مأذونا ،
ويتبع به إذا تحرر .
ولو تسافح المملوكان فلا مهر والولد رق لمولى الأمة ، وكذا لو زنى بها
الحر .
ولو اشترى الحر نصيب أحد الشريكين من زوجته بطل عقده ولو
أمضى الشريك العقد لم يحل وطؤها ، وبالتحليل رواية فيها ضعف .
شرح
يبقى في يد السيد ، قال ابن حمزة : ولو تعذر الأداء بقي الولد رقا حتى يبلغ ويسعى في
فكاك رقبته ( 1 ) .
وهل يكون حكمه حكم المكاتب في منعه من التصرفات المشتملة على التعزير
بالمال ؟ احتمالان ، الأقوى ذلك ، لئلا يستضر السيد بطول مدة السعي ، ويحتمل
قويا عتقه ، ولا يجب عليه السعي ، لأن الأب متلف والقيمة عليه ولا يجب على
الإنسان قضاء ما على أبيه من الدين .
قال طاب ثراه : ولو أمضى الشريك العقد لم يحل ، وبالتحليل رواية فيها
ضعف .
أقول : يريد لو كان الحر متزوجا بأمة بين شريكين ، ثم اشترى نصيب أحدهما ،
فقد ملك جزءا من زوجته ، فيبطل نكاحه ، لأنه لا يستقر عقد الإنسان على ملكه ،
ويحرم عليه وطؤها ، لعدم اختصاصه بملكها ، وهل هناك طريق إلى إباحتها سوى
شراء النصف الباقي ؟ قيل فيه قولان :
أحدهما : لا ، لأن الفرج لا يتبعض ، فيباح بعضه بالملك وبعضه بالعقد ، وهو
هامش
( 1 ) الوسيلة : فصل في بيان عقد العبيد والإماء ص 303 س 20 قال : فإن فقد هذه بقي الولد رقا الخ .