تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 333

مساهمون:

ص٣٣٣
شرح
ماتت الأم حاملا لم يجب على الأب قيمته ، وكذا لو مات قبل دفعه إلى الأب ولو سقط بجناية جان ألزم الجاني دية الجنين الحر مائة دينار للأب ، فكان على الأب عشر قيمة الأم للمولى ، لأن ذلك هو قيمة الولد قبل انفصاله ، ولو لم تصر إلى الأب الدية لم يجب عليه قيمته . ( ب ) الأب سبب في إتلاف الولد على السيد بحريته فالقيمة لازمة لذمته ، ولو مات قبل دفعها خاص المولى غرماءه في التركة ، وكذا لو حجر عليه . ( ج ) يجوز أن يدفع إليه من سهم الغارمين لو أعسر بالقيمة . ( د ) لو أوصى لهذا الحمل صح ، ولو أوصى به لم يصح . ( ه‍ ) لا يجب على الأب الفك قبل الوضع ، فلا يتعلق بذمته شئ قبله ، ولا يلحقه حكم الغارمين . ويظهر الفائدة في قصور ما في يده مؤنة السنة بالقيمة لوجوب الخمس ، وحل تناول الزكاة من سهم الفقراء وكونه من الغارمين ، فلا يثبت شئ من هذه الأمور لجواز سقوطه ميتا . تحقيق اختلف في القيمة هل هي على سبيل الفداء أو الفك ؟ ولكل منهما اعتبار ، لأنا إن جعلنا الولد حرا في الأصل كانت القيمة فداء ، وإن جعلنا رقا ورقيته غير قابلة لاستقرار الرق ، لوجوب القيمة على أبيه كانت القيمة فكا ، لأن الفداء إنما يكون عن يد والفك إنما يكون عن ملك . والأظهر أنه حر في الأصل والقيمة على سبيل الفداء ، فعلى هذا يكون وجوبها على الأب من باب الإتلاف كالعتق بالسراية ، ولو مات الأب قبل الأداء ولم يخلف شيئا ، جاز أخذها من بيت المال ومن الزكاة من سهم الغارمين ، ومع تعذر ذلك