تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 337

مساهمون:

ص٣٣٧
وكذا لو كان بعضها حرا ، ولو هاياها مولاها على الزمان ، ففي جواز العقد عليها متعة في زمانها تردد ، أشبه المنع . ويستحب لمن زوج عبده أمته أن يعطيها شيئا ، ولو مات المولى كان للورثة الخيار في الإجازة والفسخ ، ولا خيار للأمة .
شرح
صرح به العلامة في القواعد قال : وإن أجاز الشريك النكاح بعد البيع ، ففي الجواز خلاف ) ( 1 ) وفيه تعسف ( 2 ) . قال طاب ثراه : ولو هاياها مولاها على الزمان ، ففي جواز العقد عليها متعة في زمانها تردد أشبه المنع . أقو ل : الجواز قول الشيخ في النهاية ( 3 ) لأنها في أيامها كالحرة تملك فيها كسبها ومنافعها ، ومنعه المصنف ( 4 ) والعلامة ( 5 ) لأن المهاياة يتناول الخدمة ، لا منفعة البضع ، وكذا لا يجوز أن يتمتع بها الأجنبي ، وإن جاز له استخدامها ، لأن في هذا التصرف تطرق ضرر إلى المالك ، لجواز الحمل ، فيعجز بسببه في نوبة السيد عما كانت تقدر عليه ، ولجواز موتها في الطلق ، نعم لو أذن السيد جاز متعة ودواما .
هامش
( 1 ) ليس ما بين القوسين في النسخ المصححة المعتمدة ، وهما نسختا ( ألف وب ) بل في نسخة ( ج ) فقط ، وهي نسخة مغلوطة جدا ، مضافا إلى عدم وجود هذه العبارة بهذه الألفاظ في الإيضاح . ( 2 ) الإيضاح : ج 3 في نكاح الإماء ص 149 س 8 قال بعد نقل قول المحقق : وفيه تعسف وبعد الخ . ( 3 ) النهاية : باب السراري وملك الأيمان ص 494 س 20 قال : فإن أراد العقد عليها في يومها عقد عليها عقد المتعة . ( 4 ) لاحظ ما اختاره في النافع . ( 5 ) لم أعثر عليه إلا ما في المختلف في نكاح الإماء ص 17 قال : مسألة قال الشيخ في النهاية : إذا تزوج الرجل جارية بين شريكين إلى أن قال : وبالجملة هذه المسألة لا يخلو من تعسف ثم نقل قول ابن حمزة في أن يكون خدمتها مهاياة الخ ولم يأت فيه بنقض ولا إبرام ، وفي التحرير : في أنكحة المماليك ص 23 س 8 قال : ولو هاياها قيل : جاز له عقد المتعة عليها في زمانها المختص بها .