وكذا لو كان بعضها حرا ، ولو هاياها مولاها على الزمان ، ففي جواز
العقد عليها متعة في زمانها تردد ، أشبه المنع .
ويستحب لمن زوج عبده أمته أن يعطيها شيئا ، ولو مات المولى كان
للورثة الخيار في الإجازة والفسخ ، ولا خيار للأمة .
شرح
صرح به العلامة في القواعد قال : وإن أجاز الشريك النكاح بعد البيع ، ففي الجواز
خلاف ) ( 1 ) وفيه تعسف ( 2 ) .
قال طاب ثراه : ولو هاياها مولاها على الزمان ، ففي جواز العقد عليها متعة في
زمانها تردد أشبه المنع .
أقو ل : الجواز قول الشيخ في النهاية ( 3 ) لأنها في أيامها كالحرة تملك فيها كسبها
ومنافعها ، ومنعه المصنف ( 4 ) والعلامة ( 5 ) لأن المهاياة يتناول الخدمة ، لا منفعة
البضع ، وكذا لا يجوز أن يتمتع بها الأجنبي ، وإن جاز له استخدامها ، لأن في هذا
التصرف تطرق ضرر إلى المالك ، لجواز الحمل ، فيعجز بسببه في نوبة السيد عما
كانت تقدر عليه ، ولجواز موتها في الطلق ، نعم لو أذن السيد جاز متعة ودواما .
هامش
( 1 ) ليس ما بين القوسين في النسخ المصححة المعتمدة ، وهما نسختا ( ألف وب ) بل في نسخة ( ج )
فقط ، وهي نسخة مغلوطة جدا ، مضافا إلى عدم وجود هذه العبارة بهذه الألفاظ في الإيضاح .
( 2 ) الإيضاح : ج 3 في نكاح الإماء ص 149 س 8 قال بعد نقل قول المحقق : وفيه تعسف وبعد الخ .
( 3 ) النهاية : باب السراري وملك الأيمان ص 494 س 20 قال : فإن أراد العقد عليها في يومها عقد
عليها عقد المتعة .
( 4 ) لاحظ ما اختاره في النافع .
( 5 ) لم أعثر عليه إلا ما في المختلف في نكاح الإماء ص 17 قال : مسألة قال الشيخ في النهاية : إذا
تزوج الرجل جارية بين شريكين إلى أن قال : وبالجملة هذه المسألة لا يخلو من تعسف ثم نقل قول ابن حمزة
في أن يكون خدمتها مهاياة الخ ولم يأت فيه بنقض ولا إبرام ، وفي التحرير : في أنكحة المماليك ص 23
س 8 قال : ولو هاياها قيل : جاز له عقد المتعة عليها في زمانها المختص بها .