تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 332

مساهمون:

ص٣٣٢
شرح
فإن لم يكن لأبيه ما يأخذ ابنه به ؟ قال : يسعى أبوه في ثمنه حتى يؤديه ويأخذ ولده ، قلت : فإن أبى الأب أن يسعى في ثمن ابنه ؟ قال : فعلى الإمام أن يفديه ، ولا يملك ولد حر ( 1 ) . وأجيب بالطعن في السند ، وحمل الأمر بالسعي على الاستحباب ، وليس في الرواية تقييد للافتداء بسهم الرقاب ، مع احتماله ، فإن المدفوع إلى المولى إنما هو عوض عن رقبة من شأنها أن يقوم ويزال يد المولى عنها ، فدخلت تحت الآية . واعلم أن هذه الرواية قد دلت على أمور : ( أ ) إن ولد الجارية ملك للسيد ، بقوله : ( تدفع هي وولدها ) . ( ب ) لحوق النسب بالأب ، بقوله : ( ويسعى في ثمن ابنه ) . ( ج ) وجوب دفعه على السيد ، بقوله : ( ويدفع الولد إلى أبيه ) . ( د ) وجوب القيمة على الأب . ( ه‍ ) إن اعتبار القيمة يوم يصير إلى الأب . ( و ) وجوب السعي على الأب مع فقره . ( ز ) جواز حجر السيد على الولد حتى يأخذ الثمن بقوله : ( حتى يؤديه ويأخذ ولده ) . ( ح ) إن الأب إذا أبى السعي فكهم الإمام . ( ط ) إن الولد حر في الأصل ، بقوله : ( ولا يملك ولد حر ) . وفي بعض هذه الأحكام منع . فروع ( أ ) إنما يجب على الأب الفلك يوم الولادة وسقوطه حيا ، فلو سقط ميتا ، أو
هامش
( 1 ) الإستبصار : ج 3 ( 135 ) باب الأمة تزوج بغير إذن مولاها ص 217 .