شرح
قول أبي علي ( 1 ) واختاره المصنف ( 2 ) والعلامة ( 3 ) .
والثاني : نعم ، فماذا قيل فيه ثلاثة أقوال :
( أ ) أن يرضى مالك نصفها بالعقد ، فيكون ذلك عقدا مستأنفا قاله الشيخ ( 4 )
وتبعه القاضي ( 5 ) قال في النهاية : وإذا تزوج الرجل جارية بين شريكين ، ثم اشترى
نصيب أحدهما حرمت عليه ، إلا أن يشترى النصف الآخر ، أو يرضى مالك
نصفها بالعقد ، فيكون ذلك عقدا مستأنفا .
( ب ) أن يرضى مالك نصفها بأن يبيحه وطء ما يملكه فيها ، فيطأها بالملكية
وبالإباحة دون العقد قاله ابن إدريس ( 6 ) لأن الفرج لا يتبعض ، فيكون بعضه
بالعقد وبعضه بالملك ، بل لا يجتمع الملك والعقد معافي نكاح واحد ، ويرد عليه
ما منع منه .
( ج ) يحل بعقد المتعة إن وقع بينهما مهاياة ، وعقد عليها في نوبة سيدها بإذنه قاله
ابن حمزة ( 7 ) .
هامش
( 1 ) المختلف : في نكاح الإماء ص 17 س 24 قال : وقال ابن الجنيد : ولو ملك الزوج بعض
السهام بطل النكاح الخ . وقال قبيل ذلك بعد نقل قول الشيخ : وبالجملة هذه المسألة لا يخلو عن تعسف ما
( 2 ) لاحظ ما اختاره في النافع .
( 3 ) المختلف : في نكاح الإماء ص 17 س 24 قال : وقال ابن الجنيد : ولو ملك الزوج بعض
السهام بطل النكاح الخ . وقال قبيل ذلك بعد نقل قول الشيخ : وبالجملة هذه المسألة لا يخلو عن تعسف ما
( 4 ) النهاية : باب العقد على الإماء والعبيد ، ص 480 س 7 قال : وإذا تزوج الرجل جارية بين
شريكين الخ .
( 5 ) المهذب : ج 2 ، باب نكاح الإماء والعبيد ص 219 س 13 قال : وإذا تزوج رجل أمة بين
شريكين الخ .
( 6 ) السرائر : باب العقد على الإماء والعبيد ، ص 306 س 34 قال : والأولى أن يقال : أو يرضى
مالك نصفها الخ .
( 7 ) الوسيلة ، في بيان عقد العبيد والإماء ، ص 304 س 17 قال : وإن ابتاع بعضها انفسخ النكاح إلى
قوله : إلا أن تكون خدمتها مهاياة بينهما فيجوز له العقد متعة عليها الخ .