تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 335

مساهمون:

ص٣٣٥
شرح
قول أبي علي ( 1 ) واختاره المصنف ( 2 ) والعلامة ( 3 ) . والثاني : نعم ، فماذا قيل فيه ثلاثة أقوال : ( أ ) أن يرضى مالك نصفها بالعقد ، فيكون ذلك عقدا مستأنفا قاله الشيخ ( 4 ) وتبعه القاضي ( 5 ) قال في النهاية : وإذا تزوج الرجل جارية بين شريكين ، ثم اشترى نصيب أحدهما حرمت عليه ، إلا أن يشترى النصف الآخر ، أو يرضى مالك نصفها بالعقد ، فيكون ذلك عقدا مستأنفا . ( ب ) أن يرضى مالك نصفها بأن يبيحه وطء ما يملكه فيها ، فيطأها بالملكية وبالإباحة دون العقد قاله ابن إدريس ( 6 ) لأن الفرج لا يتبعض ، فيكون بعضه بالعقد وبعضه بالملك ، بل لا يجتمع الملك والعقد معافي نكاح واحد ، ويرد عليه ما منع منه . ( ج ) يحل بعقد المتعة إن وقع بينهما مهاياة ، وعقد عليها في نوبة سيدها بإذنه قاله ابن حمزة ( 7 ) .
هامش
( 1 ) المختلف : في نكاح الإماء ص 17 س 24 قال : وقال ابن الجنيد : ولو ملك الزوج بعض السهام بطل النكاح الخ . وقال قبيل ذلك بعد نقل قول الشيخ : وبالجملة هذه المسألة لا يخلو عن تعسف ما ( 2 ) لاحظ ما اختاره في النافع . ( 3 ) المختلف : في نكاح الإماء ص 17 س 24 قال : وقال ابن الجنيد : ولو ملك الزوج بعض السهام بطل النكاح الخ . وقال قبيل ذلك بعد نقل قول الشيخ : وبالجملة هذه المسألة لا يخلو عن تعسف ما ( 4 ) النهاية : باب العقد على الإماء والعبيد ، ص 480 س 7 قال : وإذا تزوج الرجل جارية بين شريكين الخ . ( 5 ) المهذب : ج 2 ، باب نكاح الإماء والعبيد ص 219 س 13 قال : وإذا تزوج رجل أمة بين شريكين الخ . ( 6 ) السرائر : باب العقد على الإماء والعبيد ، ص 306 س 34 قال : والأولى أن يقال : أو يرضى مالك نصفها الخ . ( 7 ) الوسيلة ، في بيان عقد العبيد والإماء ، ص 304 س 17 قال : وإن ابتاع بعضها انفسخ النكاح إلى قوله : إلا أن تكون خدمتها مهاياة بينهما فيجوز له العقد متعة عليها الخ .
المهذب البارع — صفحة 335 | ابن فهد الحلي / الشيخ مجتبى العراقي