شرح
عليهما قيمة الجارية .
( د ) أن ينكح بسماع الشاهدين ، لامع حكم الحاكم ، فالحكم فيه كتعويله
على ظاهر الحرية .
( ه ) تزوجها بظاهر الحال على الحرية ، فيلحق به الولد وعليه قيمته ، وعوض
البضع والأرش إن حصل النقص بالولادة .
( و ) تزوجها لجهله التحريم مع علم الرقية ، فيلحق به النسب ، وعليه قيمته ،
وأرش نقص الجارية وعقرها .
( ز ) تزوجها مع علم التحريم والرق ، فيكون زانيا ، وعليه الحد إن لم يجز السيد
العقد ، والولد رق ، وعليه أرش النقص بالولادة والعقر مع جهل الجارية ، لامع
علمها ، وأطلق أبو حمزة سقوط المهر ( 1 ) وإن أجاز السيد العقد استقر النكاح والمسمى
والولد حر ، ولا قيمة ولا أرش .
فرع
لو دفع إليها المهر في موضع يجب للسيد ، استعاد ما وجد منه ، ويتبعها بما تلف ،
وكذا يرجع عليها بما يغرمه من القيمة لو كانت هي الغارة ، وقال التقي : الولد حر
وعليه قيمته ويرجع بها على من تولى أمرها ، فإن كانت هي التي عقدت على
نفسها ، لم يرجع عليها بشئ ( 2 ) .
( الثالث ) في الرجوع بقيمة الأولاد : ولا إشكال في الرجوع على الأب مع
هامش
( 1 ) الوسيلة : في بيان عقد العبيد والإماء ص 304 س 3 قال : والمهر غير لازم .
( 2 ) الكافي : الضرب الأول من الأحكام ص 295 س 18 قال : فإن كانت هي التي دلست نفسها
الخ .