تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 330

مساهمون:

ص٣٣٠
شرح
عليهما قيمة الجارية . ( د ) أن ينكح بسماع الشاهدين ، لامع حكم الحاكم ، فالحكم فيه كتعويله على ظاهر الحرية . ( ه‍ ) تزوجها بظاهر الحال على الحرية ، فيلحق به الولد وعليه قيمته ، وعوض البضع والأرش إن حصل النقص بالولادة . ( و ) تزوجها لجهله التحريم مع علم الرقية ، فيلحق به النسب ، وعليه قيمته ، وأرش نقص الجارية وعقرها . ( ز ) تزوجها مع علم التحريم والرق ، فيكون زانيا ، وعليه الحد إن لم يجز السيد العقد ، والولد رق ، وعليه أرش النقص بالولادة والعقر مع جهل الجارية ، لامع علمها ، وأطلق أبو حمزة سقوط المهر ( 1 ) وإن أجاز السيد العقد استقر النكاح والمسمى والولد حر ، ولا قيمة ولا أرش . فرع لو دفع إليها المهر في موضع يجب للسيد ، استعاد ما وجد منه ، ويتبعها بما تلف ، وكذا يرجع عليها بما يغرمه من القيمة لو كانت هي الغارة ، وقال التقي : الولد حر وعليه قيمته ويرجع بها على من تولى أمرها ، فإن كانت هي التي عقدت على نفسها ، لم يرجع عليها بشئ ( 2 ) . ( الثالث ) في الرجوع بقيمة الأولاد : ولا إشكال في الرجوع على الأب مع
هامش
( 1 ) الوسيلة : في بيان عقد العبيد والإماء ص 304 س 3 قال : والمهر غير لازم . ( 2 ) الكافي : الضرب الأول من الأحكام ص 295 س 18 قال : فإن كانت هي التي دلست نفسها الخ .