تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 329

مساهمون:

ص٣٢٩
شرح
على ( 1 ) . ومستنده رواية الوليد بن صبيح عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث إلى أن قال : ولمواليها عشر قيمتها إن كانت بكرا ، وإن كانت غير بكر فنصف عشر قيمتها بما استحل من فرجها ( 2 ) . ( الثاني ) في توضيح طريق الغرور ، وفيه مسائل : ( أ ) دلسها أجنبي بالحرية ، فالولد حر وعليه قيمته لمولاها يوم سقوطه حيا ، لأنه وقت الحيلولة ، وعليه العقر والأرش ، وإن نقصت بالولادة ، ويرجع بذلك على المدلس . ( ب ) كان المدلس سيدها ، فيصح النكاح ، ويحكم عليه بالحرية إن تلفظ بما يقتضي العتق ، عملا بظاهر إقراره ، وإن لم يكن تلفظ بما يوجب الحرية ، لم يعتق ، وسقط عنه الجميع ، قال في المبسوط : إلا أقل ما يكون مهرا ( 3 ) واختاره العلامة ( 4 ) . ( ج ) شهد لها بالحرية شاهدان ثم بين الخلاف ، فإما برجوعهما ، أو ثبوت تزويرهما ، فإن كان الأول لم ينقض الحكم بقولهما ، وضمنا للمولى قيمة الجارية والولد والمهر ، واستمر النكاح وإن كان بالتزوير نقض الحكم ، وكان الولد حرا ، وعلى الأب قيمته يوم سقوطه حيا ، والمهر ، ويرجع بذلك على الشاهدين ، وليس
هامش
( 1 ) المختلف : في نكاح المتعة ص 7 س 21 قال : وقال ابن الجنيد : إلى قوله : وعلى الزوج إن كانت بكرا فافتضها عشر قيمتها أو نصف عشرها . ( 2 ) الإستبصار : ج 3 ( 135 ) باب الأمة تزوج بغير إذن مولاها ص 216 قطعة من حديث 2 . ( 3 ) المبسوط : ج 4 ص 256 س 21 قال : وهل يرجع بالكل أم لا ؟ إلى قوله : يبقى قليلا بقدر ما يكون مهرا الخ . ( 4 ) المختلف : في نكاح المتعة ص 8 س 3 قال : ثم إن كان المدلس هو السيد رجع عليه بما دفعه إليها الخ .