شرح
على ( 1 ) .
ومستنده رواية الوليد بن صبيح عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث إلى أن
قال : ولمواليها عشر قيمتها إن كانت بكرا ، وإن كانت غير بكر فنصف عشر قيمتها
بما استحل من فرجها ( 2 ) .
( الثاني ) في توضيح طريق الغرور ، وفيه مسائل :
( أ ) دلسها أجنبي بالحرية ، فالولد حر وعليه قيمته لمولاها يوم سقوطه حيا ، لأنه
وقت الحيلولة ، وعليه العقر والأرش ، وإن نقصت بالولادة ، ويرجع بذلك على
المدلس .
( ب ) كان المدلس سيدها ، فيصح النكاح ، ويحكم عليه بالحرية إن تلفظ
بما يقتضي العتق ، عملا بظاهر إقراره ، وإن لم يكن تلفظ بما يوجب الحرية ، لم يعتق ،
وسقط عنه الجميع ، قال في المبسوط : إلا أقل ما يكون مهرا ( 3 ) واختاره العلامة ( 4 ) .
( ج ) شهد لها بالحرية شاهدان ثم بين الخلاف ، فإما برجوعهما ، أو ثبوت
تزويرهما ، فإن كان الأول لم ينقض الحكم بقولهما ، وضمنا للمولى قيمة الجارية
والولد والمهر ، واستمر النكاح وإن كان بالتزوير نقض الحكم ، وكان الولد حرا ،
وعلى الأب قيمته يوم سقوطه حيا ، والمهر ، ويرجع بذلك على الشاهدين ، وليس
هامش
( 1 ) المختلف : في نكاح المتعة ص 7 س 21 قال : وقال ابن الجنيد : إلى قوله : وعلى الزوج إن كانت
بكرا فافتضها عشر قيمتها أو نصف عشرها .
( 2 ) الإستبصار : ج 3 ( 135 ) باب الأمة تزوج بغير إذن مولاها ص 216 قطعة من حديث 2 .
( 3 ) المبسوط : ج 4 ص 256 س 21 قال : وهل يرجع بالكل أم لا ؟ إلى قوله : يبقى قليلا بقدر ما يكون
مهرا الخ .
( 4 ) المختلف : في نكاح المتعة ص 8 س 3 قال : ثم إن كان المدلس هو السيد رجع عليه بما دفعه إليها
الخ .